مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ١١) إذا لم یقدر علی الاجتهاد
بهیئة الجماعة و لا یکون بحد الاستدبار أو الیمین و الیسار. [ (مسألة ١١): إذا لم یقدر علی الاجتهاد]
(مسألة ١١): إذا لم یقدر علی الاجتهاد، أو لم یحصل له الظن بکونها فی
جهة و کانت الجهات متساویة صلّی إلی أربع جهات {٤٢} إن وسع الوقت، و إلا
فبقدر ما وسع {٤٣}. و یشترط أن
_____________________________
{٤٢} لقاعدة الاحتیاط، و مرسل خراش عن الصادق (علیه السلام) قال:
«قلت:
جعلت فداک إنّ هؤلاء المخالفین علینا یقولون، إذا أطبقت علینا أو أظلمت
فلم نعرف السماء کنا و أنتم سواء فی الاجتهاد، فقال: لیس کما یقولون، إذا
کان ذلک، فلیصلّ لأربع وجوه» [١].
و قریب منه مرسل الکافی [٢]، و مرسل
الصدوق [٣]، و لا یقدح الإرسال، للانجبار بعمل المشهور. نعم، فی صحیح زرارة
قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قبلة المتحیر، فقال: یصلّی حیث
یشاء» [٤].
و عنه (علیه السلام) أیضا: «یجزی المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة» [٥].
و
لو لا الإعراض عنهما تعین العمل بهما، لموافقتهما لسهولة الشریعة، فتحمل
المراسیل علی مطلق الرجحان جمعا و تقدمت هذه المسألة، فراجع.
{٤٣}
لقاعدة المیسور، و أنّ الضرورات تتقدر بقدرها. و ما نسب إلی جمع من
المتقدمین- منهم الشیخ (رحمه اللّه)- من أنّه مع عدم التمکن من الصلاة إلی
أربع جهات یصلّی إلی أیّ جهة شاء، یمکن أن یکون مرادهم عدم التمکن إلّا من
صلاة واحدة، فلا نزاع حینئذ فی البین.
فروع- (الأول): لا قضاء لما ضاق
الوقت عن إتیانها من الصلوات من باب المقدمة العلمیة، إجماعا، و لأنّه إن
کان بأمر جدید، فهو مشکوک و إن کان
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب القبلة حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب القبلة حدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب القبلة حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٨ من أبواب القبلة حدیث: ٣.
[٥] الوسائل باب: ٨ من أبواب القبلة حدیث: ٢.