مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠١ - (مسألة ٦) وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة
وقتها {٩}. و الأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به {١٠}، و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها {١١}. [ (مسألة ٦): وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة]
(مسألة ٦): وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة {١٢}
_____________________________
الشریعة، و اهتمام النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) بعدم حرمان أمته عن فضل النافلة مهما أمکنه.
{٩} للإطلاق، و الاتفاق، و استصحاب بقاء الوقت بعد عدم الدلیل علی التوقیت.
{١٠} لبناء المتشرعة علیه خلفا عن سلف، لکنّه لا یدل علی التوقیت و لا یستفاد منه أزید من أصل تعجیل الخیر مهما أمکن.
{١١} نسب ذلک إلی المشهور و استدل له، بما روی زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «و لیکن آخر صلاتک وتر لیلتک» [١].
و بقوله (علیه السلام) أیضا: «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر، فلا یبیتنّ إلا بوتر» [٢].
و
فیه: إنّ الأول ظاهر فی صلاة الوتر لا الوتیرة. و الثانی ترغیب إلی أصل
الإتیان بها لا جعلها خاتمة الصلوات، فلا دلیل علیه إلا فتوی الفقهاء
(رحمهم اللّه) و لا بأس به من باب المسامحة لو عمت المسامحة فتوی الفقیه
أیضا.
{١٢} أما بالنسبة إلی الابتداء نسب ذلک إلی جمع منهم المحقق
[١] الوسائل باب: ٤٢ من أبواب بقیة الصلاة المندوبة حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: ١.