مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١١ - (الثالث) أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام
الضیق و الاضطرار {٧٥}. [ (مسألة ٢٥): لا یجوز الصلاة علی صبرة الحنطة]
(مسألة ٢٥): لا یجوز الصلاة علی صبرة الحنطة و بیدر التبن و کومة الرمل مع عدم الاستقرار، و کذا ما کان مثلها {٧٦}.
[ (الثالث): أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام](الثالث): أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام و التزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة {٧٧}- کالصلاة فی الزحام المعرض لإبطال
_____________________________
{٧٥} خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور، و ادعی علیه الإجماع علی فرض الصحة.
فروع-
(الأول): لو لم یتمکن فیها من الصلاة جامعة للشرائط و تمکن من الخروج و
الإتیان بها جامعة للشرائط و مع ذلک صلّی فیها وجب الإعادة، أو القضاء.
(الثانی): لو صلّی رکعتین- مثلا- فیها مستجمعا للشرائط و صلّی الرکعتین الآخرتین فی الخارج، الظاهر صحة الصلاة مع عدم المنافی.
(الثالث):
لا فرق فیما ذکر بین المسافر و الحاضر، لکون الحکم موافقا للقاعدة و
الأخبار وردت علی طبقها کما لا فرق بین السفینة و السیارة و القطار و
الطائرة.
(الرابع): مقتضی الإطلاقات و العمومات جواز إیجاد موضوع الحکم اختیارا فی السفر، و تقتضیه السیرة أیضا.
{٧٦}
لأنّ المناط فی الجمیع واحد و هو الصحة مع تحقق الشرائط، و البطلان مع
فقدها أو بعضها إلّا مع الضرورة و الحکم فی الجمیع موافق للقاعدة.
{٧٧} لا موضوعیة لاعتبار هذا الشرط أیضا، بل هو طریق محض لحصول القصد و النیة للصلاة، فإن حصل القصد إلیها لا أثر لهذا الشرط و إلّا