مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١١ - (مسألة ٢٢) إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا
و لکن الأحوط له عدم الصلاة فیه {٧٥}. [ (مسألة ٢١): لا بأس بالمشکوک کونه ذهبا]
(مسألة ٢١): لا بأس بالمشکوک کونه ذهبا فی الصلاة و غیرها {٧٦}.
[ (مسألة ٢٢): إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا](مسألة ٢٢): إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا، فالظاهر صحتها {٧٧}.
_____________________________
فیمکن حمله علی ما بعد البلوغ و إلا فهو مطروح، للإعراض و المعارضة.
{٧٥}
هذه المسألة مبنیة علی أنّ المانعیة تختص بصلاة الرجال فی مقابل الصبیّ و
النساء، أو أنّها تختص بالرجل فی مقابل المرأة فقط، فعلی الأول تصح صلاة
الصبیّ فیه، و علی الأخیر لا تصح، و یمکن أن یستفاد من إطلاق ما تقدم- من
صحیح أبی الصباح الأول-، و یدل علیه أیضا أصالة عدم المانعیة إلّا فیما هو
المعلوم من مورد الدلیل.
{٧٦} لأصالة الحلیة لبسا، و أصالة عدم المانعیة صلاة.
{٧٧}
أما النسیان، فلحدیث «لا تعاد» [١]، و کذا الجهل إن قلنا بشمول الحدیث له
أیضا و إن لم نقل بذلک، فلأصالة کون الجهل القصوری بالموضوع عذرا إلّا ما
خرج بالدلیل، و تقتضیه سهولة الشریعة و امتنان الشارع فی جملة کثیرة من
الموارد، مضافا إلی حدیث «الرفع» [٢]. و أما التقصیری سواء کان بالحکم أم
الموضوع، فإن تمَّ إجماعهم- علی أنّ الجاهل المقصّر کالعامد مطلقا- فلا وجه
للصحة و إلّا فیصح معه، لعموم حدیث «الرفع» [٣] الشامل له أیضا.
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب القبلة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة حدیث: ٢.