مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١١ - (مسألة ١١) إذا قدّمها ثمَّ انتبه فی وقتها
فالأرجح القضاء {٢١}. [ (مسألة ١١): إذا قدّمها ثمَّ انتبه فی وقتها]
(مسألة ١١): إذا قدّمها ثمَّ انتبه فی وقتها لیس علیه الإعادة {٢٢}.
_____________________________
الأصل عدم اعتباره و الأولی قصد التکلیف الفعلی.
{٢١} للإجماع، و نصوص کثیرة:
منها: قول أبی عبد اللّه (علیه السلام): «و القضاء بالنهار أفضل» [١].
و قوله (علیه السلام): «بل یقضی أحبّ إلیّ» [٢].
و غیرها من سائر الروایات الواردة.
فروع-
(الأول): لو دار الأمر بین التقدیم ما دام العمر أو القضاء کذلک، فهل تشمل
الأدلة لأولویة القضاء حینئذ أیضا أو لا؟ وجهان لا یبعد الأخیر.
(الثانی): یجوز تقدیم البعض و قضاء الآخر.
(الثالث):
لو دار الأمر بین الإتیان بها فی وقتها مقتصرا علی الحمد فقط و مخففا و
بین التقدیم، أو القضاء مستجمعا للآداب یقدم الأول لأهمیة إدراک الوقت
الفضلی.
{٢٢} للإجماع، و النص قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر الأحول:
«إذا کنت أنت صلّیت أربع رکعات من صلاة اللیل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع أو لم یطلع» [٣].
و فی خبر ابن سنان قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أقوم آخر اللیل و أخاف الصبح قال: اقرأ الحمد و أعجل و أعجل» [٤].
[١] الوسائل باب: ٤٥ من أبواب المواقیت حدیث: ٨.
[٢] الوسائل باب: ٤٥ من أبواب المواقیت حدیث: ٧.
[٣] الوسائل باب: ٤٧ من أبواب المواقیت حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٤٦ من أبواب المواقیت حدیث: ١.