مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٥ - (مسألة ١٠) یشترط ستر العورة فی الطواف أیضا
فی الأثناء فی وجوب المبادرة إلی الستر، و البطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ. [ (مسألة ٩): لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصّلوات الواجبة و المستحبة]
(مسألة ٩): لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصّلوات الواجبة و
المستحبة {٤٥}. و یجب أیضا فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسیة، بل
سجدتی السهو علی الأحوط.
نعم، لا یجب فی صلاة الجنازة و إن کان هو الأحوط فیها أیضا. و کذا لا یجب فی سجدة التلاوة و سجدة الشکر {٤٦}.
(مسألة ١٠): یشترط ستر العورة فی الطواف أیضا {٤٧}.
_____________________________
{٤٥}
لظهور الإطلاق، و الاتفاق علی دخالة الشرائط فی طبیعة الصلاة و ماهیتها
مطلقا إلا ما خرج بالدلیل، و قد تعرضنا لقاعدة اشتراک النوافل مع الفرائض
المسلّمة نصّا، و إجماعا فی غیر ما نصّ علی الخلاف [١].
{٤٦} أما الأول، فلظهور أدلة قضائها فی إتیانها بما لها من الأجزاء و الشرائط، مضافا إلی ظهور الإطلاق، و الاتفاق.
و أما الثانی، فلما یأتی فی [مسألة ٧] من (فصل موجبات سجود السهو و کیفیته).
و أما الثالث، فلما تقدم فی [مسألة ١] من (فصل شرائط صلاة المیت).
و أما الأخیر، فللأصل و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٤٧} نصّا، و إجماعا، ففی النبویّ المعمول به: «و لا یطوف بالبیت عریان» [٢].
و المتیقن منه کشف العورة.
[١] راجع صفحة: ٢١٢.
[٢] الوسائل باب: ٥٣ من أبواب الطواف حدیث: ١.