مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٦ - (مسألة ٣) یجب تأخیر العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب
لا مانع من إتیان العصر أول الزوال، و کذا إذا قدّم العصر علی الظهر سهوا و بقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت و لا تکون قضاء {٣٣} و إن کان الأحوط عدم التعرض للأداء و القضاء {٣٤}، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهرا أو عصرا، لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا و کون هذه الصلاة عصرا {٣٥}. [ (مسألة ٣): یجب تأخیر العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب]
(مسألة ٣): یجب تأخیر العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب، فلو قدم إحدیهما علی سابقتها عمدا بطلت {٣٦}، سواء کان
_____________________________
بالعصر،
فبان أنّه لم یأت بالظهر و أنّ العصر وقع فی الوقت المختص أو اعتقد أنّه
صلّی العصر قبل الظهر نسیانا، فصلّی الظهر فی الوقت المختص بالعصر، فیصح
کلّ منهما حینئذ. فیأتی بالشریکة بعدها أو قضاء.
{٣٣} لفرض عدم الاختصاص الذاتی و أنّ الوقت مشترک من بدیة إلی انتهائه ها هنا.
{٣٤} للخروج عن خلاف من ذهب إلی الاختصاص الذاتی.
{٣٥} للجمود علی ما یأتی فی صحیحة زرارة: «إنّما هی أربع مکان أربع» [١].
و السند تام و الدلالة ظاهرة، و أسقطه عن الاعتبار إعراض المشهور عنه.
إلا
أن یقال: إنّه من باب الخطأ فی التطبیق فتصح ظهرا بحسب القاعدة. و أنّ
الصحیحة وردت مطابقة للقاعدة فلا وجه لإعراض المشهور حینئذ مع ذهابهم إلی
الصحة فی موارد الخطإ فی التطبیق.
{٣٦} بضرورة المذهب، بل الدّین، و تقتضیه قاعدة «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه».
[١] الوسائل باب: ٦٣ من أبواب المواقیت حدیث: ٤.