مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٨ - (مسألة ٢٧) الظاهر عدم الفرق أیضا بین النافلة و الفریضة
(مسألة ٢٦): لا فرق فی الحکم المذکور- کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجة و غیرهما، و کونهما بالغین أو غیر بالغین، أو مختلفین {١٠٦}، بناء علی المختار من صحة عبادات الصبیّ و الصبیة.
[ (مسألة ٢٧): الظاهر عدم الفرق أیضا بین النافلة و الفریضة](مسألة ٢٧): الظاهر عدم الفرق أیضا بین النافلة و الفریضة {١٠٧}.
_____________________________
بعد عدم جواز التمسک بالأدلة، لأنّه من التمسک بالدلیل فیما لم یحرز موضوعه.
{١٠٦}
لأنّ هذه القیود للصلاة أو للمصلّی باعتبار الصلاة، فتشمل کلّ ما تکون
صلاة شرعا، و ذکر الرجل و المرأة من باب الغالب و المثال لا لموضوعیة خاصة،
مع ذکر امرأته و بنته فی صحیح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل یصلّی فی
زاویة الحجرة و امرأته أو ابنته تصلّی بحذاه فی الزاویة الأخری قال:
لا ینبغی ذلک- الحدیث-» [١].
و
الابنة تشمل الصغیرة و الکبیرة. و أما احتمال انصراف الأدلة إلی البالغین،
فلا وجه له کما إنّ عدم شرعیة عبادات الصبیان لا وجه له بعد شمول
الإطلاقات و العمومات لهم، و حدیث «رفع القلم» [٢] لا یرفع إلّا الوجوب و
العقاب علی المخالفة دون أصل الشرعیة و الصحة، و قد تکررت صحة عباداتهم
کثیرا فی هذا الکتاب فیما مضی و یأتی.
{١٠٧} لقاعدة إلحاق النافلة
بالفریضة فی جمیع الأجزاء و الشرائط و الموانع إلّا ما خرج بالدلیل، و یدل
علیها مضافا إلی ظهور الإجماع، قول
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب مکان المصلّی حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب مقدمة العبادات.