مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
المقدمه
٥ ص
(٢)
کتاب الصلاة
٦ ص
(٣)
اشارة
٦ ص
(٤)
مقدمة- فی فضل الصلاة الیومیّة و أنّها أفضل الأعمال الدینیّة
٦ ص
(٥)
(فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها
١٢ ص
(٦)
أمّا الیومیّة
١٣ ص
(٧)
و أمّا النوافل
١٣ ص
(٨)
(مسألة 1) یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین
٢٥ ص
(٩)
(مسألة 2) الأقوی استحباب الغفیلة
٢٩ ص
(١٠)
(مسألة 3) الظاهر أنّ الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر
٣١ ص
(١١)
(مسألة 4) النوافل المرتبة و غیرها یجوز إتیانها جالسا
٣٢ ص
(١٢)
فصل فی الوقت
٣٤ ص
(١٣)
(فصل فی أوقات الیومیة و نوافلها)
٣٤ ص
(١٤)
(مسألة 1) یعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلا فی أرض مسطّحة
٦٢ ص
(١٥)
(مسألة 2) المراد باختصاص أول الوقت- بالظهر و آخره بالعصر
٧٥ ص
(١٦)
(مسألة 3) یجب تأخیر العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب
٧٦ ص
(١٧)
(مسألة 4) إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدم الظهر
٨٢ ص
(١٨)
(مسألة 5) لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة و یجوز العکس
٨٣ ص
(١٩)
(مسألة 6) إذا کان مسافرا و قد بقی من الوقت أربع رکعات
٨٣ ص
(٢٠)
(مسألة 7) یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین و العشاءین
٨٤ ص
(٢١)
(مسألة 8) قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضیلة و هو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل
٨٨ ص
(٢٢)
(مسألة 9) یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة و فی وقت الإجزاء
٨٩ ص
(٢٣)
(مسألة 10) یستحب الغلس بصلاة الصبح
٨٩ ص
(٢٤)
(مسألة 11) کلّ صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة، فهو أداء
٩٠ ص
(٢٥)
(فصل فی أوقات الرواتب)
٩٣ ص
(٢٦)
(مسألة 1) وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع، و العصر إلی الذراعین
٩٣ ص
(٢٧)
(مسألة 2) المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر
٩٥ ص
(٢٨)
(مسألة 3) نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة
٩٩ ص
(٢٩)
(مسألة 4) وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة
١٠٠ ص
(٣٠)
(مسألة 5) وقت نافلة العشاء
١٠٠ ص
(٣١)
(مسألة 6) وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة
١٠١ ص
(٣٢)
(مسألة 7) إذا صلّی الفجر فی وقتها أو قبله و نام بعدها
١٠٥ ص
(٣٣)
(مسألة 8) وقت نافلة اللیل ما بین نصفه و الفجر الثانی
١٠٥ ص
(٣٤)
(مسألة 9) یجوز للمسافر، و الشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها، تقدیمها علی النصف
١٠٩ ص
(٣٥)
(مسألة 10) إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها، أو قضائها
١١٠ ص
(٣٦)
(مسألة 11) إذا قدّمها ثمَّ انتبه فی وقتها
١١١ ص
(٣٧)
(مسألة 12) إذا طلع الفجر- و قد صلّی من صلاة اللیل أربع رکعات
١١٢ ص
(٣٨)
(مسألة 13) قد مرّ أنّ الأفضل فی کلّ صلاة تعجیلها
١٢٣ ص
(٣٩)
(الأول) الظهر و العصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما
١٢٣ ص
(٤٠)
(الثانی) مطلق الحاضرة لمن علیه فائته
١٢٤ ص
(٤١)
(الثالث) فی المتیمم مع احتمال زوال العذر
١٢٤ ص
(٤٢)
(الرابع) لمدافعة الأخبثین و نحوهما
١٢٤ ص
(٤٣)
(الخامس) إذا لم یکن له إقبال
١٢٤ ص
(٤٤)
(السادس) لانتظار الجماعة
١٢٥ ص
(٤٥)
(السابع) تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل
١٢٥ ص
(٤٦)
(الثامن) المسافر المستعجل
١٢٥ ص
(٤٧)
(التاسع) المربیة للصبیّ تؤخر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین
١٢٧ ص
(٤٨)
(العاشر) المستحاضة الکبری تؤخر الظهر و المغرب إلی آخر وقت فضیلتهما
١٢٧ ص
(٤٩)
(الحادی عشر) العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها
١٢٧ ص
(٥٠)
(الثانی عشر) المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر
١٢٨ ص
(٥١)
(الثالث عشر) من خشی الحر
١٢٨ ص
(٥٢)
(الرابع عشر) صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار
١٢٩ ص
(٥٣)
(مسألة 14) یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض و تقدیمها علی الحواضر
١٣٠ ص
(٥٤)
(مسألة 15) یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار
١٣١ ص
(٥٥)
(مسألة 16) یجوز الإتیان بالنافلة- و لو المبتدأة- فی وقت الفریضة
١٣٣ ص
(٥٦)
(مسألة 17) إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة
١٤٠ ص
(٥٧)
(مسألة 18) النافلة تنقسم إلی مرتّبة و غیرها
١٤٢ ص
(٥٨)
(فصل فی أحکام الأوقات)
١٥٠ ص
(٥٩)
(مسألة 1) لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت
١٥٠ ص
(٦٠)
(مسألة 2) إذا کان غافلا عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه
١٥٦ ص
(٦١)
(مسألة 3) إذا تیقن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر
١٥٧ ص
(٦٢)
(مسألة 4) إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه
١٥٩ ص
(٦٣)
(مسألة 5) إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و فی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک
١٦١ ص
(٦٤)
(مسألة 6) إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنّه راعی الوقت و أحرز دخوله أم لا
١٦٢ ص
(٦٥)
(مسألة 7) إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنّها وقعت فی الوقت أو لا
١٦٣ ص
(٦٦)
(مسألة 8) یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر
١٦٤ ص
(٦٧)
(مسألة 9) إذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفلة
١٦٥ ص
(٦٨)
(مسألة 10) یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضا من اللاحقة إلی السابقة
١٦٦ ص
(٦٩)
(مسألة 11) لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة
١٦٨ ص
(٧٠)
(مسألة 12) إذا اعتقد فی أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إلیها
١٦٨ ص
(٧١)
(مسألة 13) المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة
١٦٩ ص
(٧٢)
(مسألة 14) إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت
١٦٩ ص
(٧٣)
(مسألة 15) إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت
١٧١ ص
(٧٤)
(مسألة 16) إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة
١٧٢ ص
(٧٥)
(مسألة 17) إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید
١٧٢ ص
(٧٦)
(مسألة 18) یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقلّ الواجب
١٧٣ ص
(٧٧)
(مسألة 19) إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید یجب ترک المستحبات محافظة علی الوقت بقدر الإمکان
١٧٤ ص
(٧٨)
(مسألة 20) إذا شک فی أثناء العصر فی أنّه أتی بالظهر أم لا
١٧٤ ص
(٧٩)
(فصل فی القبلة)
١٧٦ ص
(٨٠)
فصل فی معنی القبلة
١٧٦ ص
(٨١)
(مسألة 1) الأمارات المحصلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم
١٩٢ ص
(٨٢)
منها الجدی
١٩٣ ص
(٨٣)
و منها سهیل
١٩٥ ص
(٨٤)
و منها الشمس لأهل العراق
١٩٥ ص
(٨٥)
و منها جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الشمال لأهل العراق أیضا
١٩٥ ص
(٨٦)
و منها الثریا و العیوق لأهل المغرب
١٩٦ ص
(٨٧)
و منها محراب صلّی فیه معصوم
١٩٦ ص
(٨٨)
و منها قبر المعصوم
١٩٦ ص
(٨٩)
و منها قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاریبهم
١٩٧ ص
(٩٠)
(مسألة 2) عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة یجب الاجتهاد فی تحصیل الظنّ
١٩٨ ص
(٩١)
(مسألة 3) لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی و البصیر
١٩٩ ص
(٩٢)
(مسألة 4) لا یعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن
٢٠٠ ص
(٩٣)
(مسألة 5) إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین
٢٠٠ ص
(٩٤)
(مسألة 6) إذا حصر القبلة فی جهتین
٢٠١ ص
(٩٥)
(مسألة 7) إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة أخری
٢٠١ ص
(٩٦)
(مسألة 8) إذا ظن بعد الاجتهاد انها فی جهة فصلّی الظهر مثلا- إلیها ثمَّ تبدل ظنه إلی جهة أخری
٢٠١ ص
(٩٧)
(مسألة 9) إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنه
٢٠٢ ص
(٩٨)
(مسألة 10) یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر
٢٠٢ ص
(٩٩)
(مسألة 11) إذا لم یقدر علی الاجتهاد
٢٠٣ ص
(١٠٠)
(مسألة 12) لو کان علیه صلاتان
٢٠٥ ص
(١٠١)
(مسألة 13) من کانت وظیفته تکرار الصلاة- إلی أربع جهات أو أقلّ
٢٠٦ ص
(١٠٢)
(مسألة 14) من علیه صلاتان- کالظهرین مثلا- مع کون وظیفته التکرار إلی أربع
٢٠٧ ص
(١٠٣)
(مسألة 15) من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم
٢٠٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 16) الظاهر جریان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم
٢٠٩ ص
(١٠٥)
(مسألة 17) إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أو مسامحة
٢١٠ ص
(١٠٦)
(فصل فیما یستقبل له)
٢١١ ص
(١٠٧)
یجب الاستقبال فی مواضع
٢١١ ص
(١٠٨)
أحدها الصلوات الیومیة
٢١١ ص
(١٠٩)
(مسألة 1) کیفیة الاستقبال فی الصلاة قائما أن یکون وجهه، و مقادیم بدنه إلی القبلة
٢١٧ ص
(١١٠)
الثانی فی حال الاحتضار
٢١٨ ص
(١١١)
الثالث حال الصلاة علی المیت یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب و رجلاه إلی المشرق
٢١٨ ص
(١١٢)
الرابع وضعه حال الدفن علی کیفیة مرت
٢١٨ ص
(١١٣)
الخامس الذبح، و النحر
٢١٨ ص
(١١٤)
(مسألة 2) یحرم الاستقبال حال التخلّی بالبول أو الغائط
٢١٩ ص
(١١٥)
(مسألة 3) یستحب الاستقبال فی مواضع
٢١٩ ص
(١١٦)
(مسألة 4) یکره الاستقبال حال الجماع
٢٢٠ ص
(١١٧)
(فصل فی أحکام الخلل فی القبلة)
٢٢١ ص
(١١٨)
(مسألة 1) لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا
٢٢١ ص
(١١٩)
(مسألة 2) إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور
٢٢٦ ص
(١٢٠)
(مسألة 3) لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش
٢٢٧ ص
(١٢١)
(فصل فی الستر و الساتر)
٢٢٨ ص
(١٢٢)
فصل فی أنّ الستر قسمان
٢٢٨ ص
(١٢٣)
فالأول یجب ستر العورتین
٢٢٨ ص
(١٢٤)
(مسألة 1) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر
٢٤٠ ص
(١٢٥)
(مسألة 2) الظاهر حرمة النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة، و الماء الصافی مع عدم التلذذ
٢٤١ ص
(١٢٦)
(مسألة 3) لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص
٢٤٢ ص
(١٢٧)
(و أما الثانی) - أی الستر حال الصلاة
٢٤٢ ص
(١٢٨)
(مسألة 4) لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الأسنان و اللسان
٢٥٠ ص
(١٢٩)
(مسألة 5) إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أو کفیها أو قدمیها یجب علیها سترها
٢٥٠ ص
(١٣٠)
(مسألة 6) یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
٢٥٠ ص
(١٣١)
(مسألة 7) الأمة کالحرّة فی جمیع ما ذکر من المستثنی و المستثنی منه
٢٥١ ص
(١٣٢)
(مسألة 8) الصبیّة الغیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها
٢٥٤ ص
(١٣٣)
(مسألة 9) لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصّلوات الواجبة و المستحبة
٢٥٥ ص
(١٣٤)
(مسألة 10) یشترط ستر العورة فی الطواف أیضا
٢٥٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 11) إذا بدت العورة کلّا أو بعضا لریح أو غفلة لم تبطل الصلاة
٢٥٦ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) إذا نسی ستر العورة ابتداء أو بعد التکشف فی الأثناء
٢٥٦ ص
(١٣٧)
(مسألة 13) یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها
٢٥٧ ص
(١٣٨)
(مسألة 14) هل یجب الستر عن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضا
٢٥٨ ص
(١٣٩)
(مسألة 15) هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوط حاصلة من أول الصلاة إلی آخرها
٢٥٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 16) الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر
٢٥٩ ص
(١٤١)
(فصل فی شرائط لباس المصلّی)
٢٦٢ ص
(١٤٢)
(الأول) الطهارة فی جمیع لباسه
٢٦٢ ص
(١٤٣)
(الثانی) الإباحة
٢٦٢ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له
٢٦٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب
٢٦٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
٢٦٨ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت
٢٦٨ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة
٢٦٨ ص
(١٤٩)
(مسألة 6) إذا اضطر إلی لبس المغصوب
٢٦٩ ص
(١٥٠)
(مسألة 7) إذا جهل أو نسی الغصبیة و علم أو تذکر فی أثناء الصلاة
٢٦٩ ص
(١٥١)
(مسألة 8) إذا استقرض ثوبا و کان من نیته عدم أداء عوضه
٢٧٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 9) إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة
٢٧١ ص
(١٥٣)
(الثالث) أن لا یکون من أجزاء المیتة
٢٧٢ ص
(١٥٤)
(مسألة 10) اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر
٢٧٩ ص
(١٥٥)
(مسألة 11) استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها
٢٨٠ ص
(١٥٦)
(مسألة 12) إذا صلّی فی المیتة جهلا لم تجب الإعادة
٢٨١ ص
(١٥٧)
(مسألة 13) المشکوک فی کونه من جلد الحیوان
٢٨١ ص
(١٥٨)
(الرابع) أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه
٢٨٢ ص
(١٥٩)
(مسألة 14) لا بأس بالشمع، و العسل، و الحریر الممتزج و دم البق و البرغوث
٢٨٤ ص
(١٦٠)
(مسألة 15) لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغیره
٢٨٦ ص
(١٦١)
(مسألة 16) لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوسا أو جزءا منه، أو واقعا علیه، أو کان فی جیبه
٢٨٨ ص
(١٦٢)
(مسألة 17) یستثنی مما لا یؤکل الخز الخالص
٢٨٨ ص
(١٦٣)
(مسألة 18) الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره
٢٩٧ ص
(١٦٤)
(مسألة 19) إذا صلّی فی غیر المأکول جاهلا أو ناسیا
٣٠٤ ص
(١٦٥)
(مسألة 20) الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالأصالة أو بالعرض
٣٠٦ ص
(١٦٦)
(الخامس) أن لا یکون من الذهب للرجال
٣٠٦ ص
(١٦٧)
(مسألة 21) لا بأس بالمشکوک کونه ذهبا
٣١١ ص
(١٦٨)
(مسألة 22) إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا
٣١١ ص
(١٦٩)
(مسألة 23) لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب
٣١٢ ص
(١٧٠)
(مسألة 24) لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهرا مرئیا أو لم یکن ظاهرا
٣١٢ ص
(١٧١)
(مسألة 25) لا بأس بافتراش الذهب
٣١٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 26) لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کالافتراش و الرکوب علیه، و التدثر به
٣٢٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 27) لا یجوز جعل البطانة من الحریر للقمیص و غیره و إن کان إلی نصفه
٣٢٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 28) لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر
٣٢٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 29) لا بأس بثوب جعل الإبریسم بین ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه
٣٢٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 30) لا بأس بعصابة الجروح و القروح
٣٢٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 31) یجوز لبس الحریر لمن کان قملا علی خلاف العادة لدفعه
٣٢٦ ص
(١٧٨)
(مسألة 32) إذا صلّی فی الحریر جهلا أو نسیانا
٣٢٦ ص
(١٧٩)
(مسألة 33) یشترط فی الخلیط أن یکون مما تصح فیه الصلاة
٣٢٧ ص
(١٨٠)
(مسألة 34) الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإبریسم
٣٢٧ ص
(١٨١)
(مسألة 35) إذا شک فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو مما لا یؤکل
٣٢٧ ص
(١٨٢)
(مسألة 36) إذا شک فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط
٣٢٨ ص
(١٨٣)
(مسألة 37) الثوب من الإبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه
٣٢٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 38) إذا انحصر ثوبه فی الحریر
٣٢٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 39) إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس
٣٢٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 40) لا بأس بلبس الصبیّ الحریر
٣٣٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 41) یجب تحصیل الساتر للصلاة
٣٣١ ص
(١٨٨)
(مسألة 42) یحرم لباس الشهرة
٣٣١ ص
(١٨٩)
(مسألة 43) إذا لم یجد المصلّی ساترا
٣٣٤ ص
(١٩٠)
(مسألة 44) إذا وجد ساترا لإحدی عورتیه ففی وجوب تقدیم القبل
٣٤٢ ص
(١٩١)
(مسألة 45) یجوز للعراة الصلاة متفرقین
٣٤٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 46) الأحوط بل الأقوی تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر
٣٤٤ ص
(١٩٣)
(مسألة 47) إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب
٣٤٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 48) المصلّی مستلقیا أو مضطجعا، لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجسا أو حریرا
٣٤٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 49) إذا لبس ثوبا طویلا جدّا و کان طرفه الواقع علی الأرض
٣٤٥ ص
(١٩٦)
(مسألة 50) الأقوی جواز الصلاة فیما یستر ظهر القدم و لا یغطّی الساق
٣٤٦ ص
(١٩٧)
(فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة)
٣٤٧ ص
(١٩٨)
(فصل فیما یستحب من اللباس)
٣٦٢ ص
(١٩٩)
(فصل فی بعض ما یتعلق باللباس فی غیر الصلاة)
٣٦٧ ص
(٢٠٠)
(فصل فی مکان المصلّی)
٣٧٨ ص
(٢٠١)
فصل فی أمور یشترط فی مکان المصلی
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
(أحدها) إباحته
٣٧٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 1) إذا کان المکان مباحا و لکن فرش علیه فراش مغصوب فصلّی علی ذلک الفراش بطلت صلاته
٣٨٣ ص
(٢٠٤)
(مسألة 2) إذا صلّی علی سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوبا
٣٨٣ ص
(٢٠٥)
(مسألة 3) إذا کان المکان مباحا و کان علیه سقف مغصوب
٣٨٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 4) تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة
٣٨٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 5) قد یقال
٣٨٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 6) إذا صلّی فی سفینة مغصوبة بطلت
٣٨٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 7) ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیّط جرحها بخیط مغصوب
٣٨٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 8) المحبوس فی المکان المغصوب یصلّی فیه قائما مع الرکوع و السجود
٣٨٧ ص
(٢١١)
(مسألة 9) إذا اعتقد الغصبیة و صلّی فتبیّن الخلاف
٣٨٧ ص
(٢١٢)
(مسألة 10) الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی
٣٨٧ ص
(٢١٣)
(مسألة 11) الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرف فیها و لو بالصلاة
٣٨٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 12) الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها
٣٨٨ ص
(٢١٥)
(مسألة 13) إذا اشتری دارا من المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس
٣٨٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 14) من مات و علیه من حقوق الناس
٣٩٠ ص
(٢١٧)
(مسألة 15) إذا مات و علیه دین مستغرق
٣٩٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 16) لا یجوز التصرف- حتّی الصلاة- فی ملک الغیر
٣٩٤ ص
(٢١٩)
(مسألة 17) یجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة اتساعا عظیما
٣٩٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 18) تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها
٣٩٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 19) یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب
٣٩٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 20) إذا دخل فی المکان المغصوب جهلا أو نسیانا
٤٠٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 21) إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثمَّ رجع عن إذنه
٤٠٤ ص
(٢٢٤)
(مسألة 22) إذا أذن المالک فی الصلاة، و لکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه
٤٠٦ ص
(٢٢٥)
(مسألة 23) إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ بتمامها
٤٠٦ ص
(٢٢٦)
الثانی من شروط المکان کونه قارا
٤٠٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 24) یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة
٤٠٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 25) لا یجوز الصلاة علی صبرة الحنطة
٤١١ ص
(٢٢٩)
(الثالث) أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام
٤١١ ص
(٢٣٠)
(الرابع) أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه
٤١٢ ص
(٢٣١)
(الخامس) أن لا یکون مما یحرم الوقوف، و القیام، و القعود علیه
٤١٢ ص
(٢٣٢)
(السادس) أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلّی
٤١٣ ص
(٢٣٣)
(السابع) أن لا یکون متقدما علی قبر معصوم و لا مساویا
٤١٣ ص
(٢٣٤)
(الثامن) أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة إلی الثوب أو البدن
٤١٧ ص
(٢٣٥)
(التاسع) أن لا یکون محلّ السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع مضمومات
٤١٨ ص
(٢٣٦)
(العاشر) أن لا یصلّی الرجل و المرأة فی مکان واحد
٤١٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 26) لا فرق فی الحکم المذکور- کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم
٤٢٨ ص
(٢٣٨)
(مسألة 27) الظاهر عدم الفرق أیضا بین النافلة و الفریضة
٤٢٨ ص
(٢٣٩)
(مسألة 28) الحکم المذکور مختص بحال الاختیار
٤٢٩ ص
(٢٤٠)
(مسألة 29) إذا کان الرجل یصلّی و بحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة
٤٢٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 30) الأحوط ترک الفریضة علی سطح الکعبة
٤٣٠ ص
(٢٤٢)
(فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلّی)
٤٣٤ ص
(٢٤٣)
(مسألة 1) لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف و الآجر
٤٣٨ ص
(٢٤٤)
(مسألة 2) لا یجوز السجود علی البلور
٤٣٩ ص
(٢٤٥)
(مسألة 3) یجوز علی الطّین الأرمنی
٤٤٠ ص
(٢٤٦)
(مسألة 4) فی جواز السجدة علی العقاقیر و الأدویة
٤٤٠ ص
(٢٤٧)
(مسألة 5) لا بأس بالسجود علی مأکولات الحیوانات
٤٤٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 6) لا یجوز السجود علی ورق الشای و لا علی القهوة
٤٤٢ ص
(٢٤٩)
(مسألة 7) لا یجوز علی الجوز و اللوز
٤٤٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 8) یجوز علی نخالة الحنطة و الشعیر
٤٤٢ ص
(٢٥١)
(مسألة 9) لا بأس بالسجدة علی نوی التمر
٤٤٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 10) لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس
٤٤٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 11) الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض
٤٤٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 12) یجوز السجود علی الأوراد
٤٤٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 13) لا یجوز السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها
٤٤٤ ص
(٢٥٦)
(مسألة 14) یجوز السجود علی الثمار غیر المأکولة أصلا
٤٤٥ ص
(٢٥٧)
(مسألة 15) لا بأس بالسجود علی التنباک
٤٤٦ ص
(٢٥٨)
(مسألة 16) لا یجوز السجود علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء
٤٤٦ ص
(٢٥٩)
(مسألة 17) یجوز السجود علی القبقاب و النعل المتخذ من الخشب
٤٤٦ ص
(٢٦٠)
(مسألة 18) الأحوط ترک السجود علی القنب
٤٤٧ ص
(٢٦١)
(مسألة 19) لا یجوز السجود علی القطن
٤٤٧ ص
(٢٦٢)
(مسألة 20) لا بأس بالسجود علی قراب السیف
٤٥٠ ص
(٢٦٣)
(مسألة 21) یجوز السجود علی قشر البطیخ، و الرقی، و الرمان بعد الانفصال علی إشکال
٤٥١ ص
(٢٦٤)
(مسألة 22) یجوز السجود علی القرطاس و إن کان متخذا من القطن
٤٥١ ص
(٢٦٥)
(مسألة 23) إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه
٤٥٣ ص
(٢٦٦)
(مسألة 24) یشترط أن یکون ما یسجد علیه مما یمکن تمکین الجبهة علیه
٤٥٦ ص
(٢٦٧)
(مسألة 25) إذا کان فی الأرض ذات الطّین بحیث یتلطخ به بدنه و ثیابه فی حال الجلوس
٤٥٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 26) السجود علی الأرض أفضل من النبات
٤٥٨ ص
(٢٦٩)
(مسألة 27) إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه
٤٦١ ص
(٢٧٠)
(مسألة 28) إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنّه مما یجوز
٤٦١ ص
(٢٧١)
(مسألة 29) 1 یستحب وضع الترب فی المساجد و مواضع الصلوات
٤٦٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 30) لا یجوز إخراجها من مسجد إلی مسجد آخر
٤٦٢ ص
(٢٧٣)
(مسألة 31) لو أخرجها أحد عن محلّها وجب علیه ردها إلیه
٤٦٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 32) لو صلّی علیها فی غیر محلّها مع العلم تبطل الصلاة
٤٦٣ ص
(٢٧٥)
(مسألة 33) لو غصبها و کانت معه فی الصلاة و لکن لم یسجد علیها و سجد علی غیرها
٤٦٣ ص
(٢٧٦)
(مسألة 34) یجوز وضع اثنتین منها إحداها علی الأخری و السجود علیها
٤٦٣ ص
(٢٧٧)
(مسألة 35) لو خرجت عن صدق التربة عرفا لا تخرج عن الوقف أو الحبس
٤٦٤ ص
(٢٧٨)
(مسألة 36) یشکل اختصاص بعض المصلّین ببعض الترب لنفسه
٤٦٤ ص
(٢٧٩)
(مسألة 37) یحرم هتکها و تنجیسها
٤٦٤ ص
(٢٨٠)
(مسألة 38) لو اشتبهت تربة متنجسة أو مغصوبة بین ترب و کان المصلّی واحدا وجب علیه الاجتناب عن الجمیع
٤٦٤ ص
(٢٨١)
(مسألة 39) لا فرق بین کونها من تربة سید الشهداء (علیه السلام) أو من سائر أقسام التراب
٤٦٥ ص
(٢٨٢)
(فصل فی الأمکنة المکروهة)
٤٦٦ ص
(٢٨٣)
(فصل فی مستحبات المکان فی غیر حال الصلاة)
٤٨٥ ص
(٢٨٤)
(مسألة 1) لا بأس بالصلاة فی البیع و الکنائس
٤٩٤ ص
(٢٨٥)
(مسألة 2) لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (علیهم السلام)
٤٩٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 3) یستحب أن یجعل المصلّی بین یدیه سترة
٤٩٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 4) یستحب الصلاة فی المساجد و أفضلها
٤٩٨ ص
(٢٨٨)
(مسألة 5) یستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة (علیهم السلام)
٥٠٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 6) یستحب تفریق الصلاة فی أماکن متعددة
٥٠٥ ص
(٢٩٠)
(مسألة 7) یکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّة کالمطر
٥٠٦ ص
(٢٩١)
(مسألة 8) یستحب الصلاة فی المسجد الذی لا یصلّی فیه
٥٠٦ ص
(٢٩٢)
(مسألة 9) یستحب کثرة التردد إلی المساجد
٥٠٧ ص
(٢٩٣)
(مسألة 10) یستحب بناء المسجد و فیه أجر عظیم
٥٠٧ ص
(٢٩٤)
(مسألة 11) الأحوط إجراء صیغة الوقف بقصد القربة
٥٠٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 12) الظاهر أنّه یجوز أن یجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء و السطح
٥٠٨ ص
(٢٩٦)
(مسألة 13) یستحب تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب
٥٠٩ ص
(٢٩٧)
(فصل فی أحکام المساجد)
٥١١ ص
(٢٩٨)
(الأول) یحرم زخرفته أی تزیینه بالذهب
٥١١ ص
(٢٩٩)
(الثانی) لا یجوز بیعه و لا بیع آلاته
٥١٢ ص
(٣٠٠)
(الثالث) یحرم تنجیسه
٥١٣ ص
(٣٠١)
(مسألة 1) یجوز أن یتخذ الکنیف و نحوه من الأمکنة التی علیها البول و العذرة و نحوهما مسجدا
٥١٥ ص
(٣٠٢)
(الرابع) لا یجوز إخراج الحصی منه
٥١٧ ص
(٣٠٣)
(الخامس) لا یجوز دفن المیت فی المسجد
٥١٩ ص
(٣٠٤)
(السادس) یستحب سبق الناس فی الدخول إلی المساجد
٥٢١ ص
(٣٠٥)
(السابع) یستحب الإسراج فیه
٥٢٢ ص
(٣٠٦)
(الثامن) یستحب صلاة التحیة بعد الدخول
٥٢٣ ص
(٣٠٧)
(التاسع) یستحب التطیب و لبس الثیاب الفاخرة عند التوجه إلی المسجد
٥٢٤ ص
(٣٠٨)
(العاشر) یستحب جعل المطهرة علی باب المسجد
٥٢٥ ص
(٣٠٩)
(الحادی عشر) یکره تعلیة جدران المسجد
٥٢٥ ص
(٣١٠)
(الثانی عشر) یکره استطراق المساجد إلا أن یصلّی فیها
٥٢٧ ص
(٣١١)
(مسألة 2) صلاة المرأة فی بیتها أفضل من صلاتها فی المسجد
٥٣٤ ص
(٣١٢)
(مسألة 3) الأفضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل
٥٣٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٤ - (السابع) أن لا یکون متقدما علی قبر معصوم و لا مساویا


.....
_____________________________
الإمام لا یتقدم و یصلّی عن یمینه و شماله» [١].
و لکن نسب إلی المشهور الجواز علی کراهة، لقصور الخبرین عن إثبات الحرمة، لوجوه:
منها: قصور السند.
و فیه: أنّه معتبر، کما لا یخفی علی من راجع کتب الرجال.
و منها: إعراض المشهور عنه. و فیه: أنّ إعراضهم اجتهادی لا أثر له.
و منها: أنّ الفقیه من ألقاب الکاظم (علیه السلام) و الحمیری متأخر عنه زمانا و لم یدرکه.
و فیه: أنّ المراد به فی المقام صاحب الأمر (علیه السلام) و لا محذور.
و منها: اضطرابها لما عن الحمیری أیضا: «و لا یجوز أن یصلّی بین یدیه، و لا عن یمینه، و لا عن شماله، لأنّ الإمام لا یتقدم و لا یساوی» [٢].
و فیه: أنّهما روایتان، کما صرح به فی الوسائل، و لا اضطراب حینئذ. و لا تعارض بینهما بالنسبة إلی التقدم. و أما بالنسبة إلی الیمین و الشمال فیمکن الجمع، کما یأتی.
و منها: أنّها فی مقام بیان الآداب لا الأحکام.
و فیه: أنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر، کما هو ظاهر. فلا قصور فیه لا من حیث السند و لا من جهة الدلالة، سواء قرئ قوله (علیه السلام): «و یجعله الإمام» بکسر الهمزة أو بفتحها، لأنّه علی کلا التقدیرین عبارة أخری عن الجملة السابقة علیه و الجملة اللاحقة له، و یدل علیه أیضا خبر هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی زیارة والده (علیه السلام): «و یصلّی خلفه و لا یتقدم علیه» [٣].
ثمَّ إنّ التقدم تارة: یکون بالخط المستقیم بحیث یکون القبر الشریف خلفه حقیقة، و لا ریب فی شمول الصحیح له، و أخری یکون عن یمینه و شماله

[١] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب مکان المصلّی حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب مکان المصلّی حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب مکان المصلّی حدیث: ٧.