مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٨ - (مسألة ٢٤) یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة
نعم، مع الاضطرار- و لو لضیق الوقت عن الخروج من السفینة مثلا- لا مانع {٦٨}، و یجب علیه حینئذ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمکان {٦٩}، فیدور حیثما دارت الدابة أو السفینة.
و إن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة و الأذکار و السکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک {٧٠} مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة، و إلا فهو مشکل {٧١}. [ (مسألة ٢٤): یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة]
(مسألة ٢٤): یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة، أو علی الدابة
الواقفتین مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما
{٧٢}، بل الأقوی جوازها مع کونهما سائرتین {٧٣}
_____________________________
{٦٨} للإجماع، و النص و یأتی فی المسألة التالیة بعض النصوص.
{٦٩} لإطلاق أدلة اعتبارهما فی کلّ جزء من أجزاء الصلاة، مضافا إلی الإجماع، و قاعدة المیسور.
{٧٠} لقاعدة المیسور، و الإجماع، و ظهور بعض الأخبار [١].
{٧١} لاحتمال أهمیة حفظ الصورة عن الاستقرار و نحوه.
{٧٢} لوجود المقتضی للصحة حینئذ و فقد المانع عنها، فتصح و تجزی لا محالة.
{٧٣}
أما مع وقوفهما، فللإطلاقات و العمومات، و أصالة عدم اعتبار شرط خاص فی
مکان المصلّی غیر ما تقدم و یأتی من الشرائط و منه یظهر جواز الصلاة فی
السفینة و علی الدابة مع سیرهما إن لم یستلزم خلل فی شرائط الصلاة من
الاستقرار و الطمأنینة، و الاستقبال، للأصل بعد عدم دلیل علی اعتبار قرار
المکان فی مقابل الاستقرار و الطمأنینة و الاستقبال. هذا بحسب الأصل و
الإطلاق.
[١] راجع الوسائل باب: ١٣ و ١٤ من أبواب القبلة.