مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
المقدمه
٥ ص
(٢)
کتاب الصلاة
٦ ص
(٣)
اشارة
٦ ص
(٤)
مقدمة- فی فضل الصلاة الیومیّة و أنّها أفضل الأعمال الدینیّة
٦ ص
(٥)
(فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها
١٢ ص
(٦)
أمّا الیومیّة
١٣ ص
(٧)
و أمّا النوافل
١٣ ص
(٨)
(مسألة 1) یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین
٢٥ ص
(٩)
(مسألة 2) الأقوی استحباب الغفیلة
٢٩ ص
(١٠)
(مسألة 3) الظاهر أنّ الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر
٣١ ص
(١١)
(مسألة 4) النوافل المرتبة و غیرها یجوز إتیانها جالسا
٣٢ ص
(١٢)
فصل فی الوقت
٣٤ ص
(١٣)
(فصل فی أوقات الیومیة و نوافلها)
٣٤ ص
(١٤)
(مسألة 1) یعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلا فی أرض مسطّحة
٦٢ ص
(١٥)
(مسألة 2) المراد باختصاص أول الوقت- بالظهر و آخره بالعصر
٧٥ ص
(١٦)
(مسألة 3) یجب تأخیر العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب
٧٦ ص
(١٧)
(مسألة 4) إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدم الظهر
٨٢ ص
(١٨)
(مسألة 5) لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة و یجوز العکس
٨٣ ص
(١٩)
(مسألة 6) إذا کان مسافرا و قد بقی من الوقت أربع رکعات
٨٣ ص
(٢٠)
(مسألة 7) یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین و العشاءین
٨٤ ص
(٢١)
(مسألة 8) قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضیلة و هو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل
٨٨ ص
(٢٢)
(مسألة 9) یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة و فی وقت الإجزاء
٨٩ ص
(٢٣)
(مسألة 10) یستحب الغلس بصلاة الصبح
٨٩ ص
(٢٤)
(مسألة 11) کلّ صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة، فهو أداء
٩٠ ص
(٢٥)
(فصل فی أوقات الرواتب)
٩٣ ص
(٢٦)
(مسألة 1) وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع، و العصر إلی الذراعین
٩٣ ص
(٢٧)
(مسألة 2) المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر
٩٥ ص
(٢٨)
(مسألة 3) نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة
٩٩ ص
(٢٩)
(مسألة 4) وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة
١٠٠ ص
(٣٠)
(مسألة 5) وقت نافلة العشاء
١٠٠ ص
(٣١)
(مسألة 6) وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة
١٠١ ص
(٣٢)
(مسألة 7) إذا صلّی الفجر فی وقتها أو قبله و نام بعدها
١٠٥ ص
(٣٣)
(مسألة 8) وقت نافلة اللیل ما بین نصفه و الفجر الثانی
١٠٥ ص
(٣٤)
(مسألة 9) یجوز للمسافر، و الشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها، تقدیمها علی النصف
١٠٩ ص
(٣٥)
(مسألة 10) إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها، أو قضائها
١١٠ ص
(٣٦)
(مسألة 11) إذا قدّمها ثمَّ انتبه فی وقتها
١١١ ص
(٣٧)
(مسألة 12) إذا طلع الفجر- و قد صلّی من صلاة اللیل أربع رکعات
١١٢ ص
(٣٨)
(مسألة 13) قد مرّ أنّ الأفضل فی کلّ صلاة تعجیلها
١٢٣ ص
(٣٩)
(الأول) الظهر و العصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما
١٢٣ ص
(٤٠)
(الثانی) مطلق الحاضرة لمن علیه فائته
١٢٤ ص
(٤١)
(الثالث) فی المتیمم مع احتمال زوال العذر
١٢٤ ص
(٤٢)
(الرابع) لمدافعة الأخبثین و نحوهما
١٢٤ ص
(٤٣)
(الخامس) إذا لم یکن له إقبال
١٢٤ ص
(٤٤)
(السادس) لانتظار الجماعة
١٢٥ ص
(٤٥)
(السابع) تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل
١٢٥ ص
(٤٦)
(الثامن) المسافر المستعجل
١٢٥ ص
(٤٧)
(التاسع) المربیة للصبیّ تؤخر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین
١٢٧ ص
(٤٨)
(العاشر) المستحاضة الکبری تؤخر الظهر و المغرب إلی آخر وقت فضیلتهما
١٢٧ ص
(٤٩)
(الحادی عشر) العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها
١٢٧ ص
(٥٠)
(الثانی عشر) المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر
١٢٨ ص
(٥١)
(الثالث عشر) من خشی الحر
١٢٨ ص
(٥٢)
(الرابع عشر) صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار
١٢٩ ص
(٥٣)
(مسألة 14) یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض و تقدیمها علی الحواضر
١٣٠ ص
(٥٤)
(مسألة 15) یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار
١٣١ ص
(٥٥)
(مسألة 16) یجوز الإتیان بالنافلة- و لو المبتدأة- فی وقت الفریضة
١٣٣ ص
(٥٦)
(مسألة 17) إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة
١٤٠ ص
(٥٧)
(مسألة 18) النافلة تنقسم إلی مرتّبة و غیرها
١٤٢ ص
(٥٨)
(فصل فی أحکام الأوقات)
١٥٠ ص
(٥٩)
(مسألة 1) لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت
١٥٠ ص
(٦٠)
(مسألة 2) إذا کان غافلا عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه
١٥٦ ص
(٦١)
(مسألة 3) إذا تیقن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر
١٥٧ ص
(٦٢)
(مسألة 4) إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه
١٥٩ ص
(٦٣)
(مسألة 5) إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و فی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک
١٦١ ص
(٦٤)
(مسألة 6) إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنّه راعی الوقت و أحرز دخوله أم لا
١٦٢ ص
(٦٥)
(مسألة 7) إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنّها وقعت فی الوقت أو لا
١٦٣ ص
(٦٦)
(مسألة 8) یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر
١٦٤ ص
(٦٧)
(مسألة 9) إذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفلة
١٦٥ ص
(٦٨)
(مسألة 10) یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضا من اللاحقة إلی السابقة
١٦٦ ص
(٦٩)
(مسألة 11) لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة
١٦٨ ص
(٧٠)
(مسألة 12) إذا اعتقد فی أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إلیها
١٦٨ ص
(٧١)
(مسألة 13) المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة
١٦٩ ص
(٧٢)
(مسألة 14) إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت
١٦٩ ص
(٧٣)
(مسألة 15) إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت
١٧١ ص
(٧٤)
(مسألة 16) إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة
١٧٢ ص
(٧٥)
(مسألة 17) إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید
١٧٢ ص
(٧٦)
(مسألة 18) یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقلّ الواجب
١٧٣ ص
(٧٧)
(مسألة 19) إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید یجب ترک المستحبات محافظة علی الوقت بقدر الإمکان
١٧٤ ص
(٧٨)
(مسألة 20) إذا شک فی أثناء العصر فی أنّه أتی بالظهر أم لا
١٧٤ ص
(٧٩)
(فصل فی القبلة)
١٧٦ ص
(٨٠)
فصل فی معنی القبلة
١٧٦ ص
(٨١)
(مسألة 1) الأمارات المحصلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم
١٩٢ ص
(٨٢)
منها الجدی
١٩٣ ص
(٨٣)
و منها سهیل
١٩٥ ص
(٨٤)
و منها الشمس لأهل العراق
١٩٥ ص
(٨٥)
و منها جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الشمال لأهل العراق أیضا
١٩٥ ص
(٨٦)
و منها الثریا و العیوق لأهل المغرب
١٩٦ ص
(٨٧)
و منها محراب صلّی فیه معصوم
١٩٦ ص
(٨٨)
و منها قبر المعصوم
١٩٦ ص
(٨٩)
و منها قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاریبهم
١٩٧ ص
(٩٠)
(مسألة 2) عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة یجب الاجتهاد فی تحصیل الظنّ
١٩٨ ص
(٩١)
(مسألة 3) لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی و البصیر
١٩٩ ص
(٩٢)
(مسألة 4) لا یعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن
٢٠٠ ص
(٩٣)
(مسألة 5) إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین
٢٠٠ ص
(٩٤)
(مسألة 6) إذا حصر القبلة فی جهتین
٢٠١ ص
(٩٥)
(مسألة 7) إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة أخری
٢٠١ ص
(٩٦)
(مسألة 8) إذا ظن بعد الاجتهاد انها فی جهة فصلّی الظهر مثلا- إلیها ثمَّ تبدل ظنه إلی جهة أخری
٢٠١ ص
(٩٧)
(مسألة 9) إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنه
٢٠٢ ص
(٩٨)
(مسألة 10) یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر
٢٠٢ ص
(٩٩)
(مسألة 11) إذا لم یقدر علی الاجتهاد
٢٠٣ ص
(١٠٠)
(مسألة 12) لو کان علیه صلاتان
٢٠٥ ص
(١٠١)
(مسألة 13) من کانت وظیفته تکرار الصلاة- إلی أربع جهات أو أقلّ
٢٠٦ ص
(١٠٢)
(مسألة 14) من علیه صلاتان- کالظهرین مثلا- مع کون وظیفته التکرار إلی أربع
٢٠٧ ص
(١٠٣)
(مسألة 15) من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم
٢٠٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 16) الظاهر جریان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم
٢٠٩ ص
(١٠٥)
(مسألة 17) إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أو مسامحة
٢١٠ ص
(١٠٦)
(فصل فیما یستقبل له)
٢١١ ص
(١٠٧)
یجب الاستقبال فی مواضع
٢١١ ص
(١٠٨)
أحدها الصلوات الیومیة
٢١١ ص
(١٠٩)
(مسألة 1) کیفیة الاستقبال فی الصلاة قائما أن یکون وجهه، و مقادیم بدنه إلی القبلة
٢١٧ ص
(١١٠)
الثانی فی حال الاحتضار
٢١٨ ص
(١١١)
الثالث حال الصلاة علی المیت یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب و رجلاه إلی المشرق
٢١٨ ص
(١١٢)
الرابع وضعه حال الدفن علی کیفیة مرت
٢١٨ ص
(١١٣)
الخامس الذبح، و النحر
٢١٨ ص
(١١٤)
(مسألة 2) یحرم الاستقبال حال التخلّی بالبول أو الغائط
٢١٩ ص
(١١٥)
(مسألة 3) یستحب الاستقبال فی مواضع
٢١٩ ص
(١١٦)
(مسألة 4) یکره الاستقبال حال الجماع
٢٢٠ ص
(١١٧)
(فصل فی أحکام الخلل فی القبلة)
٢٢١ ص
(١١٨)
(مسألة 1) لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا
٢٢١ ص
(١١٩)
(مسألة 2) إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور
٢٢٦ ص
(١٢٠)
(مسألة 3) لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش
٢٢٧ ص
(١٢١)
(فصل فی الستر و الساتر)
٢٢٨ ص
(١٢٢)
فصل فی أنّ الستر قسمان
٢٢٨ ص
(١٢٣)
فالأول یجب ستر العورتین
٢٢٨ ص
(١٢٤)
(مسألة 1) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر
٢٤٠ ص
(١٢٥)
(مسألة 2) الظاهر حرمة النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة، و الماء الصافی مع عدم التلذذ
٢٤١ ص
(١٢٦)
(مسألة 3) لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص
٢٤٢ ص
(١٢٧)
(و أما الثانی) - أی الستر حال الصلاة
٢٤٢ ص
(١٢٨)
(مسألة 4) لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الأسنان و اللسان
٢٥٠ ص
(١٢٩)
(مسألة 5) إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أو کفیها أو قدمیها یجب علیها سترها
٢٥٠ ص
(١٣٠)
(مسألة 6) یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
٢٥٠ ص
(١٣١)
(مسألة 7) الأمة کالحرّة فی جمیع ما ذکر من المستثنی و المستثنی منه
٢٥١ ص
(١٣٢)
(مسألة 8) الصبیّة الغیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها
٢٥٤ ص
(١٣٣)
(مسألة 9) لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصّلوات الواجبة و المستحبة
٢٥٥ ص
(١٣٤)
(مسألة 10) یشترط ستر العورة فی الطواف أیضا
٢٥٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 11) إذا بدت العورة کلّا أو بعضا لریح أو غفلة لم تبطل الصلاة
٢٥٦ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) إذا نسی ستر العورة ابتداء أو بعد التکشف فی الأثناء
٢٥٦ ص
(١٣٧)
(مسألة 13) یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها
٢٥٧ ص
(١٣٨)
(مسألة 14) هل یجب الستر عن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضا
٢٥٨ ص
(١٣٩)
(مسألة 15) هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوط حاصلة من أول الصلاة إلی آخرها
٢٥٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 16) الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر
٢٥٩ ص
(١٤١)
(فصل فی شرائط لباس المصلّی)
٢٦٢ ص
(١٤٢)
(الأول) الطهارة فی جمیع لباسه
٢٦٢ ص
(١٤٣)
(الثانی) الإباحة
٢٦٢ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له
٢٦٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب
٢٦٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
٢٦٨ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت
٢٦٨ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة
٢٦٨ ص
(١٤٩)
(مسألة 6) إذا اضطر إلی لبس المغصوب
٢٦٩ ص
(١٥٠)
(مسألة 7) إذا جهل أو نسی الغصبیة و علم أو تذکر فی أثناء الصلاة
٢٦٩ ص
(١٥١)
(مسألة 8) إذا استقرض ثوبا و کان من نیته عدم أداء عوضه
٢٧٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 9) إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة
٢٧١ ص
(١٥٣)
(الثالث) أن لا یکون من أجزاء المیتة
٢٧٢ ص
(١٥٤)
(مسألة 10) اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر
٢٧٩ ص
(١٥٥)
(مسألة 11) استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها
٢٨٠ ص
(١٥٦)
(مسألة 12) إذا صلّی فی المیتة جهلا لم تجب الإعادة
٢٨١ ص
(١٥٧)
(مسألة 13) المشکوک فی کونه من جلد الحیوان
٢٨١ ص
(١٥٨)
(الرابع) أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه
٢٨٢ ص
(١٥٩)
(مسألة 14) لا بأس بالشمع، و العسل، و الحریر الممتزج و دم البق و البرغوث
٢٨٤ ص
(١٦٠)
(مسألة 15) لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغیره
٢٨٦ ص
(١٦١)
(مسألة 16) لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوسا أو جزءا منه، أو واقعا علیه، أو کان فی جیبه
٢٨٨ ص
(١٦٢)
(مسألة 17) یستثنی مما لا یؤکل الخز الخالص
٢٨٨ ص
(١٦٣)
(مسألة 18) الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره
٢٩٧ ص
(١٦٤)
(مسألة 19) إذا صلّی فی غیر المأکول جاهلا أو ناسیا
٣٠٤ ص
(١٦٥)
(مسألة 20) الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالأصالة أو بالعرض
٣٠٦ ص
(١٦٦)
(الخامس) أن لا یکون من الذهب للرجال
٣٠٦ ص
(١٦٧)
(مسألة 21) لا بأس بالمشکوک کونه ذهبا
٣١١ ص
(١٦٨)
(مسألة 22) إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا
٣١١ ص
(١٦٩)
(مسألة 23) لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب
٣١٢ ص
(١٧٠)
(مسألة 24) لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهرا مرئیا أو لم یکن ظاهرا
٣١٢ ص
(١٧١)
(مسألة 25) لا بأس بافتراش الذهب
٣١٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 26) لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کالافتراش و الرکوب علیه، و التدثر به
٣٢٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 27) لا یجوز جعل البطانة من الحریر للقمیص و غیره و إن کان إلی نصفه
٣٢٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 28) لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر
٣٢٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 29) لا بأس بثوب جعل الإبریسم بین ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه
٣٢٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 30) لا بأس بعصابة الجروح و القروح
٣٢٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 31) یجوز لبس الحریر لمن کان قملا علی خلاف العادة لدفعه
٣٢٦ ص
(١٧٨)
(مسألة 32) إذا صلّی فی الحریر جهلا أو نسیانا
٣٢٦ ص
(١٧٩)
(مسألة 33) یشترط فی الخلیط أن یکون مما تصح فیه الصلاة
٣٢٧ ص
(١٨٠)
(مسألة 34) الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإبریسم
٣٢٧ ص
(١٨١)
(مسألة 35) إذا شک فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو مما لا یؤکل
٣٢٧ ص
(١٨٢)
(مسألة 36) إذا شک فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط
٣٢٨ ص
(١٨٣)
(مسألة 37) الثوب من الإبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه
٣٢٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 38) إذا انحصر ثوبه فی الحریر
٣٢٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 39) إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس
٣٢٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 40) لا بأس بلبس الصبیّ الحریر
٣٣٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 41) یجب تحصیل الساتر للصلاة
٣٣١ ص
(١٨٨)
(مسألة 42) یحرم لباس الشهرة
٣٣١ ص
(١٨٩)
(مسألة 43) إذا لم یجد المصلّی ساترا
٣٣٤ ص
(١٩٠)
(مسألة 44) إذا وجد ساترا لإحدی عورتیه ففی وجوب تقدیم القبل
٣٤٢ ص
(١٩١)
(مسألة 45) یجوز للعراة الصلاة متفرقین
٣٤٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 46) الأحوط بل الأقوی تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر
٣٤٤ ص
(١٩٣)
(مسألة 47) إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب
٣٤٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 48) المصلّی مستلقیا أو مضطجعا، لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجسا أو حریرا
٣٤٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 49) إذا لبس ثوبا طویلا جدّا و کان طرفه الواقع علی الأرض
٣٤٥ ص
(١٩٦)
(مسألة 50) الأقوی جواز الصلاة فیما یستر ظهر القدم و لا یغطّی الساق
٣٤٦ ص
(١٩٧)
(فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة)
٣٤٧ ص
(١٩٨)
(فصل فیما یستحب من اللباس)
٣٦٢ ص
(١٩٩)
(فصل فی بعض ما یتعلق باللباس فی غیر الصلاة)
٣٦٧ ص
(٢٠٠)
(فصل فی مکان المصلّی)
٣٧٨ ص
(٢٠١)
فصل فی أمور یشترط فی مکان المصلی
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
(أحدها) إباحته
٣٧٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 1) إذا کان المکان مباحا و لکن فرش علیه فراش مغصوب فصلّی علی ذلک الفراش بطلت صلاته
٣٨٣ ص
(٢٠٤)
(مسألة 2) إذا صلّی علی سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوبا
٣٨٣ ص
(٢٠٥)
(مسألة 3) إذا کان المکان مباحا و کان علیه سقف مغصوب
٣٨٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 4) تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة
٣٨٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 5) قد یقال
٣٨٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 6) إذا صلّی فی سفینة مغصوبة بطلت
٣٨٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 7) ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیّط جرحها بخیط مغصوب
٣٨٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 8) المحبوس فی المکان المغصوب یصلّی فیه قائما مع الرکوع و السجود
٣٨٧ ص
(٢١١)
(مسألة 9) إذا اعتقد الغصبیة و صلّی فتبیّن الخلاف
٣٨٧ ص
(٢١٢)
(مسألة 10) الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی
٣٨٧ ص
(٢١٣)
(مسألة 11) الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرف فیها و لو بالصلاة
٣٨٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 12) الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها
٣٨٨ ص
(٢١٥)
(مسألة 13) إذا اشتری دارا من المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس
٣٨٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 14) من مات و علیه من حقوق الناس
٣٩٠ ص
(٢١٧)
(مسألة 15) إذا مات و علیه دین مستغرق
٣٩٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 16) لا یجوز التصرف- حتّی الصلاة- فی ملک الغیر
٣٩٤ ص
(٢١٩)
(مسألة 17) یجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة اتساعا عظیما
٣٩٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 18) تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها
٣٩٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 19) یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب
٣٩٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 20) إذا دخل فی المکان المغصوب جهلا أو نسیانا
٤٠٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 21) إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثمَّ رجع عن إذنه
٤٠٤ ص
(٢٢٤)
(مسألة 22) إذا أذن المالک فی الصلاة، و لکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه
٤٠٦ ص
(٢٢٥)
(مسألة 23) إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ بتمامها
٤٠٦ ص
(٢٢٦)
الثانی من شروط المکان کونه قارا
٤٠٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 24) یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة
٤٠٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 25) لا یجوز الصلاة علی صبرة الحنطة
٤١١ ص
(٢٢٩)
(الثالث) أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام
٤١١ ص
(٢٣٠)
(الرابع) أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه
٤١٢ ص
(٢٣١)
(الخامس) أن لا یکون مما یحرم الوقوف، و القیام، و القعود علیه
٤١٢ ص
(٢٣٢)
(السادس) أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلّی
٤١٣ ص
(٢٣٣)
(السابع) أن لا یکون متقدما علی قبر معصوم و لا مساویا
٤١٣ ص
(٢٣٤)
(الثامن) أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة إلی الثوب أو البدن
٤١٧ ص
(٢٣٥)
(التاسع) أن لا یکون محلّ السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع مضمومات
٤١٨ ص
(٢٣٦)
(العاشر) أن لا یصلّی الرجل و المرأة فی مکان واحد
٤١٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 26) لا فرق فی الحکم المذکور- کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم
٤٢٨ ص
(٢٣٨)
(مسألة 27) الظاهر عدم الفرق أیضا بین النافلة و الفریضة
٤٢٨ ص
(٢٣٩)
(مسألة 28) الحکم المذکور مختص بحال الاختیار
٤٢٩ ص
(٢٤٠)
(مسألة 29) إذا کان الرجل یصلّی و بحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة
٤٢٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 30) الأحوط ترک الفریضة علی سطح الکعبة
٤٣٠ ص
(٢٤٢)
(فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلّی)
٤٣٤ ص
(٢٤٣)
(مسألة 1) لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف و الآجر
٤٣٨ ص
(٢٤٤)
(مسألة 2) لا یجوز السجود علی البلور
٤٣٩ ص
(٢٤٥)
(مسألة 3) یجوز علی الطّین الأرمنی
٤٤٠ ص
(٢٤٦)
(مسألة 4) فی جواز السجدة علی العقاقیر و الأدویة
٤٤٠ ص
(٢٤٧)
(مسألة 5) لا بأس بالسجود علی مأکولات الحیوانات
٤٤٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 6) لا یجوز السجود علی ورق الشای و لا علی القهوة
٤٤٢ ص
(٢٤٩)
(مسألة 7) لا یجوز علی الجوز و اللوز
٤٤٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 8) یجوز علی نخالة الحنطة و الشعیر
٤٤٢ ص
(٢٥١)
(مسألة 9) لا بأس بالسجدة علی نوی التمر
٤٤٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 10) لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس
٤٤٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 11) الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض
٤٤٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 12) یجوز السجود علی الأوراد
٤٤٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 13) لا یجوز السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها
٤٤٤ ص
(٢٥٦)
(مسألة 14) یجوز السجود علی الثمار غیر المأکولة أصلا
٤٤٥ ص
(٢٥٧)
(مسألة 15) لا بأس بالسجود علی التنباک
٤٤٦ ص
(٢٥٨)
(مسألة 16) لا یجوز السجود علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء
٤٤٦ ص
(٢٥٩)
(مسألة 17) یجوز السجود علی القبقاب و النعل المتخذ من الخشب
٤٤٦ ص
(٢٦٠)
(مسألة 18) الأحوط ترک السجود علی القنب
٤٤٧ ص
(٢٦١)
(مسألة 19) لا یجوز السجود علی القطن
٤٤٧ ص
(٢٦٢)
(مسألة 20) لا بأس بالسجود علی قراب السیف
٤٥٠ ص
(٢٦٣)
(مسألة 21) یجوز السجود علی قشر البطیخ، و الرقی، و الرمان بعد الانفصال علی إشکال
٤٥١ ص
(٢٦٤)
(مسألة 22) یجوز السجود علی القرطاس و إن کان متخذا من القطن
٤٥١ ص
(٢٦٥)
(مسألة 23) إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه
٤٥٣ ص
(٢٦٦)
(مسألة 24) یشترط أن یکون ما یسجد علیه مما یمکن تمکین الجبهة علیه
٤٥٦ ص
(٢٦٧)
(مسألة 25) إذا کان فی الأرض ذات الطّین بحیث یتلطخ به بدنه و ثیابه فی حال الجلوس
٤٥٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 26) السجود علی الأرض أفضل من النبات
٤٥٨ ص
(٢٦٩)
(مسألة 27) إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه
٤٦١ ص
(٢٧٠)
(مسألة 28) إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنّه مما یجوز
٤٦١ ص
(٢٧١)
(مسألة 29) 1 یستحب وضع الترب فی المساجد و مواضع الصلوات
٤٦٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 30) لا یجوز إخراجها من مسجد إلی مسجد آخر
٤٦٢ ص
(٢٧٣)
(مسألة 31) لو أخرجها أحد عن محلّها وجب علیه ردها إلیه
٤٦٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 32) لو صلّی علیها فی غیر محلّها مع العلم تبطل الصلاة
٤٦٣ ص
(٢٧٥)
(مسألة 33) لو غصبها و کانت معه فی الصلاة و لکن لم یسجد علیها و سجد علی غیرها
٤٦٣ ص
(٢٧٦)
(مسألة 34) یجوز وضع اثنتین منها إحداها علی الأخری و السجود علیها
٤٦٣ ص
(٢٧٧)
(مسألة 35) لو خرجت عن صدق التربة عرفا لا تخرج عن الوقف أو الحبس
٤٦٤ ص
(٢٧٨)
(مسألة 36) یشکل اختصاص بعض المصلّین ببعض الترب لنفسه
٤٦٤ ص
(٢٧٩)
(مسألة 37) یحرم هتکها و تنجیسها
٤٦٤ ص
(٢٨٠)
(مسألة 38) لو اشتبهت تربة متنجسة أو مغصوبة بین ترب و کان المصلّی واحدا وجب علیه الاجتناب عن الجمیع
٤٦٤ ص
(٢٨١)
(مسألة 39) لا فرق بین کونها من تربة سید الشهداء (علیه السلام) أو من سائر أقسام التراب
٤٦٥ ص
(٢٨٢)
(فصل فی الأمکنة المکروهة)
٤٦٦ ص
(٢٨٣)
(فصل فی مستحبات المکان فی غیر حال الصلاة)
٤٨٥ ص
(٢٨٤)
(مسألة 1) لا بأس بالصلاة فی البیع و الکنائس
٤٩٤ ص
(٢٨٥)
(مسألة 2) لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (علیهم السلام)
٤٩٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 3) یستحب أن یجعل المصلّی بین یدیه سترة
٤٩٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 4) یستحب الصلاة فی المساجد و أفضلها
٤٩٨ ص
(٢٨٨)
(مسألة 5) یستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة (علیهم السلام)
٥٠٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 6) یستحب تفریق الصلاة فی أماکن متعددة
٥٠٥ ص
(٢٩٠)
(مسألة 7) یکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّة کالمطر
٥٠٦ ص
(٢٩١)
(مسألة 8) یستحب الصلاة فی المسجد الذی لا یصلّی فیه
٥٠٦ ص
(٢٩٢)
(مسألة 9) یستحب کثرة التردد إلی المساجد
٥٠٧ ص
(٢٩٣)
(مسألة 10) یستحب بناء المسجد و فیه أجر عظیم
٥٠٧ ص
(٢٩٤)
(مسألة 11) الأحوط إجراء صیغة الوقف بقصد القربة
٥٠٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 12) الظاهر أنّه یجوز أن یجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء و السطح
٥٠٨ ص
(٢٩٦)
(مسألة 13) یستحب تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب
٥٠٩ ص
(٢٩٧)
(فصل فی أحکام المساجد)
٥١١ ص
(٢٩٨)
(الأول) یحرم زخرفته أی تزیینه بالذهب
٥١١ ص
(٢٩٩)
(الثانی) لا یجوز بیعه و لا بیع آلاته
٥١٢ ص
(٣٠٠)
(الثالث) یحرم تنجیسه
٥١٣ ص
(٣٠١)
(مسألة 1) یجوز أن یتخذ الکنیف و نحوه من الأمکنة التی علیها البول و العذرة و نحوهما مسجدا
٥١٥ ص
(٣٠٢)
(الرابع) لا یجوز إخراج الحصی منه
٥١٧ ص
(٣٠٣)
(الخامس) لا یجوز دفن المیت فی المسجد
٥١٩ ص
(٣٠٤)
(السادس) یستحب سبق الناس فی الدخول إلی المساجد
٥٢١ ص
(٣٠٥)
(السابع) یستحب الإسراج فیه
٥٢٢ ص
(٣٠٦)
(الثامن) یستحب صلاة التحیة بعد الدخول
٥٢٣ ص
(٣٠٧)
(التاسع) یستحب التطیب و لبس الثیاب الفاخرة عند التوجه إلی المسجد
٥٢٤ ص
(٣٠٨)
(العاشر) یستحب جعل المطهرة علی باب المسجد
٥٢٥ ص
(٣٠٩)
(الحادی عشر) یکره تعلیة جدران المسجد
٥٢٥ ص
(٣١٠)
(الثانی عشر) یکره استطراق المساجد إلا أن یصلّی فیها
٥٢٧ ص
(٣١١)
(مسألة 2) صلاة المرأة فی بیتها أفضل من صلاتها فی المسجد
٥٣٤ ص
(٣١٢)
(مسألة 3) الأفضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل
٥٣٤ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١ - (مسألة ٣) الظاهر أنّ الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر
الرکعة الأولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ، و فی الثانیة بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ.
و یستحب أیضا بین المغرب و العشاء صلاة الوصیة {٢١}، و هی أیضا رکعتان یقرأ فی أولاهما- بعد الحمد- ثلاث عشرة مرة سورة:
(إذا زلزلت الأرض) و فی الثانیة- بعد الحمد- سورة التوحید خمس عشرة مرة. [ (مسألة ٣): الظاهر أنّ الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر]
(مسألة ٣): الظاهر أنّ الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر {٢٢}، فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد،
_____________________________
یثبت أنّهم فعلوه، و یأتی بعض ما یتعلق بصلاة الغفیلة و الوصیة فی (فصل الصلوات المندوبة).
{٢١}
کما رواها الشیخ فی المصباح عن الصادق (علیه السلام) عن أبیه، عن آبائه
(علیهم السلام)، عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) أنّه قال:
«أوصیکم
برکعتین بین العشاءین یقرأ فی الأولی- إلی أن قال- فإن فعل ذلک فی کلّ شهر
کان من المؤمنین، فإن فعل ذلک فی کلّ سنة کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی
کلّ جمعة مرّة کان من المخلصین، فإن فعل ذلک کلّ لیلة زاحمنی فی الجنة و
لم یحص ثوابه إلّا اللّه تعالی» [١]
{٢٢} علی المشهور، و عن الخلاف إجماع الطائفة علیه، و لصحیح زرارة
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب بقیة الصلوات المندوبة حدیث: ١.