مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ١٠) یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضا من اللاحقة إلی السابقة
(مسألة ١٠): یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضا من اللاحقة إلی السابقة {٣٥} بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوما.
_____________________________
جزم (رحمه اللّه) هناک ببطلان العشاء و ذکرنا هناک أنّه لا وجه للبطلان فراجع و لا وجه للإعادة.
{٣٥}
لظهور الإجماع و التسالم، و لا نص علیه بالخصوص إذ المنصوص خصوص العدول من
الحاضرة إلی مثلها أو إلی الفائتة، و قد یستشهد للمقام بالأولویة، و بأنّ
القضاء فی حکم الأداء إلا ما خرج بالدلیل. و الأول قیاس و الثانی یحتاج إلی
دلیل للتعمیم و هو مفقود.
و لباب القول: أنّ الشقوق العقلیة المتصورة
فی العدول أربعة: لأنّه إما من الحاضرة إلی الحاضرة، أو منها إلی الفائتة،
أو من الفائتة إلی مثلها، أو من الفائتة إلی الحاضرة. و قد ورد النص [١] فی
الأولین و ادّعی الإجماع فیهما بخلاف الأخیرین، و مقتضی الأصل عدم جواز
العدول، فتبقی الأخیرة تحت الأصل کما یأتی فی المسألة اللاحقة.
ثمَّ إنّه لا بأس بالإشارة- إجمالا- إلی قاعدة عدم جواز العدول بالنیة فی أثناء عمل إلی آخر، و قد استدلوا علیه بأمور:
منها: الإجماع المتکرر فی کلماتهم.
و منها: سیرة المتشرعة.
و منها: القاعدة المقرّرة فی العلوم العقلیة من أنّ الشیء لا یتغیّر عمّا وقع علیه».
و منها: الأصل.
و منها: أنّ موارد تحدید العدول فی الصلاة، و الحج خرجت بالنص الخاص، فیستکشف عدم الجواز فی غیر المنصوص.
[١] راجع الوسائل باب: ٦٣ من أبواب المواقیت.