مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ١) لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت
(فصل فی أحکام الأوقات)
[ (مسألة ١): لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت](مسألة ١): لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّی بطلت و إن کان جزءا
منها قبل الوقت {١}، و یجب العلم بدخوله حین الشروع فیها {٢} (فصل فی
أحکام الأوقات)
_____________________________
{١} بالضرورة من
الدّین إلّا ممّا استثنی- کما یأتی- و مقتضی إطلاق قول أبی عبد اللّه (علیه
السلام): «من صلّی فی غیر وقت فلا صلاة له» [١].
و حدیث: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الوقت، و الطهور، و القبلة، و الرکوع، و السجود» [٢].
بطلانها بوقوع جزء منها قبل الوقت أیضا.
{٢} للإجماع، و قاعدة الاشتغال، و النصوص قال أبو جعفر (علیه السلام): «فإذا استیقنت أنّها قد زالت بدأت بالفریضة» [٣].
و عنه (علیه السلام) فی خبر ابن مهزیار: «فلا تصلّ فی سفر و لا حضر حتّی تتبینه» [٤].
و
قول أبی الحسن (علیه السلام) فی خبر ابن جعفر: «فی الرجل یسمع الأذان،
فیصلّی الفجر و لا یدری طلع أم لا، غیر أنّه یظن لمکان الأذان أنّه طلع،
قال: لا یجزیه حتّی یعلم أنّه قد طلع» [٥].
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب المواقیت حدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب القبلة حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٥٨ من أبواب المواقیت حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٥٨ من أبواب المواقیت حدیث: ٣.
[٥] الوسائل باب: ٥٨ من أبواب المواقیت حدیث: ٤.