فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٥ - تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس آية اللّه السيّد محسن الخرازي
محمّد بن عليّ الباقر (عليهما السلام) يقول : « لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال ؛ لأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال » (٩)، ولكنّه ضعيف .
٧ ـ والمروي عن فقه الرضا (عليه السلام) : « قد لعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) سبعة : الواصل شعره بغير شعره ، والمتشبّه من النساء بالرجال ، والرجال بالنساء » (١٠).
ثمّ إنّ هذه الأخبار مع اعتبار بعضها وشهرة مضمونها كافية لحرمة التشبّه في الجملة .
قال في الجواهر : ولعلّ ما في السند والمتن من القصور منجبر بفتوى المشهور (١١).
وأورد عليه الشيخ (قدس سره) بأنّ في دلالته قصور ؛ لأنّ الظاهر من التشبّه تأنّث الذكر وتذكّر الاُنثى ، لا مجرّد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه .
المراد من التشبّه التــأنّث والتذكّر :
١ً ـويؤيّده المحكيّ عن العلل : أنّ عليّاً (عليه السلام) رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ـ إلى أن قال : ـ « لعن اللّه المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال » (١٢).
٢ً ـوكذلك ما جاء في رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة المروية في الكافي ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن القاسم ، عن جعفر ابن محمّد ، عن الحسين بن زياد ، عن يعقوب بن جعفر ، قال : سأل رجل أبا عبداللّه أو أبا إبراهيم (عليهما السلام) عن المرأة تساحق المرأة ، وكان متّكئاً فجلس فقال : « ملعونة الراكبة والمركوبة ، وملعونة حتى تخرج منأثوابها الراكبة والمركوبة » ـ إلى أن قال : ـ فقال الرجل هذا ما جاء به أهل العراق ، فقال : « واللّه لقد كان على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قبل أن يكون العراق ، وفيهنّ قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : لعن اللّه المتشبّهات بالرجال من النساء ، ولعن اللّه المتشبّهين من الرجال بالنساء » (١٣).
(٩)المصدر السابق ٣ : ٢٤٦، ب٩ ، أحكام الملابس ، ح١ .
(١٠)المصدر السابق : ح٢ .
(١١)جواهر الكلام ٢٢: ١١٦.
(١٢)علل الشرائع ٢ : ٣٢٨، باب نوادر العلل ، ح ٦٣.
(١٣)الكافي ٥ : ٥٥٢، ح٤ .