٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

قتل نفساً بغير إفساد منه في الأرض كأنّما قتل الناس جميعاً . وهذا غايته الدلالة بالمفهوم على أنّ من قتل نفساً لكونه مفسداً في الأرض فليس كمن قتل الناس جميعاً ، ولكن قد تحقّق في محلّه أنّ مفهوم القيد ليس بأكثر من السالبة الجزئية أي في الجملة ، وأنّ المفسد في الأرض قد يستحقّ القتل ولو في صورة كونه محارباً .

وإن شئت قلت : إنّ جملة {بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْْإَرْضِ} جاءت قيداً لموضوع القتل المحرّم ، وقصارى مفاد القيد أنّ الحكم غير ثابت لتمام موارد انتفائه وإلاّ كان ذكره وأخذه لغواً ، فلا بدّ من انتفاء الحكم في الجملة ولو في بعض موارد انتفاء القيد . وهذا ليس المفهوم المصطلح بل هو قاعدة احترازية القيود والتي لا تقتضي أكثر من السالبة الجزئية ، ومن هنا لا تدلّ الآية على أكثر من انتفاء حرمة القتل في الجملة في موارد قتل النفس بالنفس أو الإفساد في الأرض بحيث لا بدّ من استيضاح ذلك المورد وشروطه وقيوده من الأدلّة الاُخرى لا من مفهوم هذه الآية ، فلعلّه يشترط زائداً على ذلك قيد المحاربة ، كما استفدناه من الآية ويأتي في الروايات أيضاً .

لا يقـــال :هذا لو لم يكن هذا الحكم وهو قتل المفسد في الأرض أمراً مركوزاً عند العقلاء بأن كان أمراً تعبّدياً محضاً ، وأمّا إذا كانت مسألة عقلائية مرتكزة فالإشارة إليها في لسان الشارع يفهم منها إمضاء ما عليه العقلاء بحيث لو كان بناء الشارع على خلافه لوجب بيانه .

فإنّه يقــال :نمنع وجود ارتكاز عقلائي بأن كلّ مفسد في الأرض يجوز قتله ولو لم يكن قاتلاً ولا محارباً ، بل لعلّ المركوز خلافه في غير موارد الإفساد بالقتل .

على أنّ وجود ارتكاز كذلك لا يكفي لاستفادة الإطلاق من القيد المذكور في الآية ؛ لأنّها ليست بصدد بيان حكم المفسد ومن يجوز قتله ليحمل عرفاً على إمضاء ذلك الارتكاز بعرضه العريض ، بل بصدد بيان حكم من يحرم قتله وهو قتل نفس بغير نفس ولا إفساد في الأرض . فالحاصل الارتكازات العرفية