٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٣ - التذكية الشرعية وطرقها الحديثة ـ القسم الأوّل الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحضرته سكّين أيذبح بقصبة ؟ فقال (عليه ‌السلام) : « اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة » (٣٤).

وهاتان الروايتان وإن وردتا في مقام عدم القدرة على السكّين ـ أي الحديد ـ إلاّ أنّهما توضّحان المراد من الحديد الوارد في الروايات الاُخر ، بأنّ المراد منه السكّين القاطع ـ أي الحادّ ـ لا الفلزّ الخاصّ ؛ حيث كان سؤال الراوي في صورة عدم وجود السكّين ، وكان الجواب مبنياً على عدم وجود الحديد ، فيفهم أنّ الحديد هو السكّين الذي سأل السائل عن عدم وجوده .

الثــالثة : لايمكن أن يكون المراد من الحديد هو الفلزّ الخاصّ المعروف وإن لم يكن حادّاً ؛ إذ لو كان الفلزّ المخصوص على شكل عصا فلا يصلح الذكاة به اتّفاقاً ، وما ذلك إلاّ لأنّها ليست حديدة بالمعنى الأوّل أي الحاد . وبهذا يفهم أنّ الحديد الوارد في الروايات قد اُخذ فيه معنى الحدَّة .

الـرابعـة :إنّ روايات أهل السنّة ـ في هذا الشرط ـ المنقولة عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لم يرد فيها التعبير بالحديد ، بل ورد الذبح بمحدّد يقطع أو يخرق ، وقد ذكر علماء أهل السنّة أنّه يشترط في آلة الذبح شرطان (٣٥):

أ ـ أن تكون محدّدة تقطع أو تخرق بحدّها لا بثقلها .

ب ـ أن لا تكون سنّاً أو ظفراً .

وهذه الروايات تلقي الضؤ ـ كقرينة ـ على المراد من الحديد في رواياتنا ، وأنّه هو الحادّ القاطع لا الفلزّ الخاصّ .

الخـــامسة :قد وردت روايات عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) مؤكّدة على لزوم تحديد الشفرة ( السكّين الحادّ ) وإراحة الذبيحة عند الذبح ، ممّا يؤيّد أنّ المراد من الحديد هو الحادّ ، سواء كان من جنس الحديد أو بقيّة الفلزّات . فقد روي عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه قال : « إنّ اللّه‌ تعالى شأنه كتب عليكم بالإحسان في كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » وفي


(٣٤)المصدر السابق : ح٣ .
(٣٥)راجع : عقد الجواهر الثمينة ٣٦: ٥٨٦. المغني ١١: ٤٣. الشرح الصغير ٢ : ١٥٥.