فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ رؤية حول منهاجية الدراسات الفقهية المقارنة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 1 و 2 آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
الوطن الشرعي ومقياس تعدّد الوطن آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٥١ ص
(٥)
الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
٧٧ ص
(٦)
قاعدة أصالة الصحّة الاستاذ السيد محسن الجرجاني
١٠٩ ص
(٧)
الاختلاف العقيدي وأثره على الاستنباط ـ الإمامة نموذجاً السيد علي عباس الموسوي
١٢١ ص
(٨)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية ( الهرمنوطيقا) / 3 / الاستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦١ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
١٨٧ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالتان في تنجيس المتنجس تحقيق الشيخ رحيم القاسمي
٢٢١ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلاحات الفقهية ــ إبن السبيل
٢٥٥ ص
(١٣)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية إعداد التحرير
٢٦٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٢٧٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي

عقد الصلح والمادة العاشرة من القانون المدني :

إنّ من العقود التي لها مفهوم واسع وعريض هو عقد الصلح ، ويمكن عدّه أيضاً من أدلّة ومبادئ ( أصل حرية الإرادة ) ، كما أنّه يحتمل اعتبار الصلح مبنىً لجواز ومشروعية العقود غير المسمّاة ، وبالأخص أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنّه عقد مستقلّ وقائم بنفسه(٦٧)، لا أنّه غير مستقلّ ومتفرّع على بقية العقود(٦٨).

وبالالتفات أيضاً إلى هذه النقطة ، وهي أنّ فقهاء الإمامية ـ خلافاً لبعض العامة(٦٩)ـ لا يشترطون وجود خلاف ونزاع لتحقق الصلح ـ وإن كان عملياً أنّ أكثر ما يقع من الصلح في الخارج هو لرفع النزاع والخصومة ـ خاصة وأنّ في بعض النصوص الحكم بمشروعيته بلا اشتراط تقدم خصومة أو نزاع(٧٠)، ولعلّه لهذا ذهب بعض علماء الحقوق المعاصرين إلى أنّ موارد الصلح كثيرة جداً إلى حد أخرجه من تحت العقود المسمّاة(٧١).

إنّ الاستعمالات الواسعة لعقد الصلح ـ لكونه يشكّل الأرضية المناسبة لركنية الإرادة في العقود ـ من الممكن أن يؤدي إلى إيجاد شبهة ، وهي أنّه مع وجود عقد الصلح لا نحتاج إلى وضع قانون باسم ( المادة العاشرة من القانون المدني ) ; لأنّ الصلح يشمل كلّ التوافقات المنعقدة في الخارج .

لكن قيل في جواب ذلك : وإن كانت حقيقة الصلح وكذلك المادة العاشرة من القانون المدني هي في الواقع ترتيب آثار تراضي المتعاقدين المشروع ، إلا أنّ هذا لا يؤدّي إلى أن تصبح هاتين المسألتين الحقوقيتين مسألة واحدة ; وذلك لأنّ عقد الصلح هو عنوان يختاره المتعاقدان أمّا صراحة أو ضمناً ، وبتعبير آخر : الصلح هو أيضاً لباس وقالب صنعه المقنّن والمشرّع لتتجلّى فيه حاكمية الإرادة ، والحال أنّ مفاد المادة العاشرة هو لزوم العقد الخاص بغضّ النظر عن أيّ لباس أو قالب خاص ، ولها مساحة أوسع من الصلح(٧٢).


(٦٧) مختلف الشيعة ( العلامة الحلّي ) ٦ : ١٧٧ ، وفيه « الصلح عقد قائم بنفسه على الأشهر ... والأصل عدم القرينة » ; الشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقية، والشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٤ : ١٧٥ حيث قالا : « ... وهو أصل في نفسه.. لأصالة عدم الفرعية ... » .
(٦٨) المبسوط ( الطوسي ) ٢ : ٢٨٨ ، قال : « فإذا ثبت هذا ، فالصلح ليس بأصل في نفسه، وإنّما هو فرع لغيره » . لكنّه قال في الصفحة التالية : « ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلاً قائماً بنفسه ولا يكون فرع البيع » .
(٦٩) المغني ( ابن قدامة ) ٥ : ٢٥ ، قال : « وقال الشافعي : لا يصحّ الصلح على مجهول ; لأنّه فرع البيع ... » .
(٧٠) الحدائق الناضرة ( البحراني ) ٢١ : ٨٤ ـ ٨٥ .
(٧١) مجموعه محشى قانون مدني ( مجموعة الحواشي على القانون المدني ، محمد جعفر اللنكرودي ) : ٩ ـ ١٠ .
(٧٢) نقلاً عن الحقوق المدنية ( ناصر كاتوزيان ) : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ( المشاركات ـ الصلح ) ، العدد ١٧٤ ، بتصرف يسير .