فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
« الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله »(١٣).
تعريف الشرط الابتدائي :
يمكن تعريف الشرط الابتدائي ـ بالاستفادة من كلمات الفقهاء والنصوص الفقهية ـ : بأنّه التعهّد والالتزام الذي يقوم به أحد طرفي معاهدة للطرف الآخر ، دون أن يكون في ضمن عقد .
الشرط الابتدائي في فقه الإمامية :
تقدّم أنّ أحد معاني ( الشرط ) هو العهد والالتزام ، ومن ناحية اُخرى : إنّ أحد الأُصول العامة الحقوقية هو أصل الوفاء بالعهد ، فإنّ هذا الأصل ثابت في الأنظمة الحقوقية المختلفة وبالأخص الاسلام ، وقد أكد القرآن الكريم على الوفاء بالعهد والالتزام ، قال تعالى : {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً } (١٤). وعليه ، فكلّ من تعهّد بأمر فهو ملزم بأدائه .
إنّ الوفاء بالعهد في المجتمعات الحاضرة أكثر من أن يكون أصلاً أخلاقياً ، فيلزمون من تخلّف عن الوفاء بالعهد بالغرامة . كما اُشير إلى ذلك في المادة ٢٢١ من القانون المدني .
وقد تقدم أنّ الفقهاء اختلفوا في حكم الشرط الابتدائي ، ولأجل الوصول إلى نظرية شاملة لا بدّ من بحث أدلة القائلين بصحته ونفوذه وأدلة القائلين ببطلانه :
أدلّة القائلين ببطلان الشروط الابتدائية :
حينما نبحث في كلمات الفقهاء نرى أنّ هناك أدلّة اُقيمت على بطلان الشرط الابتدائي ، منها :
(١٣) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ( السنهوري ) ٣ : ٧ .
(١٤) الإسراء : ٣٤ .