فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
مختلفة فسوف تتاح الفرصة للكثير ممن يطلب البدء بمشروع إقتصادي أن يقدم على ذلك بسهولة وأن يحصل على إمكانيات ومعدّات لازمة لمشروعه بسرعة .
ج ـ إنّ الظروف التي تتمّ فيها عملية التمويل بالإجارة يسودها اطمئنان أكثر ؛ لأنّ المالكين للأصول المؤجّرة تبقى أصولهم مملوكة لهم فيتمكنون من استردادها لو اقتضت الحاجة .
من هنا نرى إنّه لو أجريت عملية التصكيك على الإجارة مع ما لها من مثل هذه القابليات فإنّه تبرز خصائصها أكثر على الحياة الاقتصادية ويزداد دورها التمويلي فيها كثيراً .
٢ ـ تعريف صكوك الإجارة :
هي أوراق مالية أو وثائق خطيّة قابلة للتداول تصدر بنسبة أجزاء متساوية لغرض الاستثمار تمثّل مالكية من يحصل عليها إمّا للأعيان المؤجَّرة أو لمنافعها أو للخدمات .
وعليه فصكوك الاجارة تعدّ من الأدوات المالية الحديثة التي تستخدم من قبل المصارف والشركات والهيئات الاستثمارية بهدف التنمية والتمويل .
والاجارة المطروحة في قالب هذه الصكوك هي نفس الاجارة التي يعرفها الفقه إلا أنّها من خلال هذه العملية تتحوّل الى عنصر تمويلي فعّال .
ولكن ماذا تعني عملية التحويل الى قالب سندات؟
إنّ المقصود من عملية التحويل إلى سندات هو جعل ما يكون داراً لدخل أساساً لاصدار صكوك تمثّله.
وفائدة هذه العملية تتضح من خلال ملاحظة دور السندات في المجال الاقتصادي وهي تتمحور في محورين :