فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٢ - نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه ، أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي ، أو والياً للوالي » (١).
وتتمحور هذه الوجوه المتوفّرة في الإجارة لمعايش العباد في عناوين ثلاثة ، وهي : إجارة الأعيان ، إجارة الخدمات ، وإجارة الأعمال .
ب ) سعة دائرة تفعيل وتوظيف الطاقات بالإجارة :
تكمن في الإجارة قابليات وإمكانيات لو أمكن تفعيلهما كأداة للتمويل لتمكن المجتمع من تحريك وتوظيف طاقاته بصورة واسعة جداً ، وتتّسع هذه القابليات والامكانيات إلى حدّ لو سعى المجتمع لاستحصالهما لاستطاع الاستفادة من جميع ما لديه من الأعيان و الطاقات . ويمكن ـ على سبيل المثال ـ ذكر أمور ثلاثة لإثبات ذلك :
١ـ بالإجارة يمكن توسعة دائرة عملية تفعيل وتوظيف الأموال في المشاريع المختلفة كالأموال الوقفية أوالأموال البلدية أو الحكومية .
٢ـ بالإجارة يتمكن الذين ليس لهم سبيل إلى تملّك اُصول الأعيان من تحصيل منافعها .
٣ـ بالإجارة يتمكن الذين ليس لهم استعداد على تشغيل أموالهم بالمباشرة من تشغيلها بواسطة الآخرين .
ثانياً : سعة رغبة الأشخاص في الاستفادة منها للتمويل
وذلك لعدّة اُمور :
أ ـ في الإجارة يتمكن الطرفان ـ المؤجّر والمستأجر ـ من البرمجة والتخطيط بحرية أكثر وضمن شروط أفضل .
ب ـ لو برزت الإجارة في مجتمع كأداة تمويلية فعّالة وشاملة لمجالات
(١) تحف العقول : ٣٣٣ .