فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٠ - نافذة المصطلاحات الفقهية ــ إبن السبيل
١ ً ـ عدم إنشاء سفر جديد .
٢ ً ـ عدم استلزام قضاء الوطر للمكث إلا بمقدار ما يتعارف مكثه عادة للرجوع إلى الوطن .
٣ ـ شروط الاعطاء :
ويشترط في الدفع إليه من الزكاة أمران :
١ ً ـ أن لا يكـون سفـره معصية أو لمعصية ، ولا خلاف في هذا الشرط ، بل ادّعى عليه الاجماع(٤٣).
وظاهر ابن الجنيد اشتراط كون السفر طاعة واجباً أو مستحبّاً ; للمرسل عن العالم(عليه السلام): « وابن السبيل : أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فينقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات »(٤٤). ولعلّ المراد من الطاعة ما يقابل المعصية فتعمّ المباح كالجواز بالمعنى الأعم . لكن في خصوص الخمس لم يشترط بعض الفقهاء كون سفره مباحاً(٤٥)، وقد احتاط بعضهم في ذلك(٤٦).
( انظر : خمس )
٢ ً ـ الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده(٤٧).
لكن هل يشترط عجزه عن الاعتياض ببيع شيء من ماله ونحوه أو الاستدانة أو غيرهما؟
الصحيح الاشتراط ; لعدم صدق الانقطاع مع التمكّن من البيع ونحوه أو الاستدانة ونسب إلى الأكثر(٤٨)
٣ ً ـ قال المحقّق النجفي : « وكيف كان يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيّاً في بلده إذا كان لا يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما ، وإلا لم يعط ; لعدم صدق الانقطاع به » ثمّ قال : « ودعوى تحققّه بمجرّد تعذّر البيع ونحوه دون الاستدانة كدعوى تحقّقه وإن تمكّن من الجميع لا يصغى إليهما ، وإن نسب ثانيهما إلى المصنّف [= المحقّق الحلّي] في المعتبر ، لكن لا تصريح فيه .
نعم ، لم يذكره شرطاً . ويمكن اكتفاؤه عن ذلك بتفسير ابن السبيل
(٤٣) جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٦ . مستند الشيعة ٩ : ٢٩٤ .
(٤٤) الوسائل ٩ : ٢١١ ـ ٢١٣ ، ب١ من المستحقين للزكاة ، ح٧ .
(٤٥) العروة الوثقى ٤ : ٣٠٥ ، م١ .
(٤٦) العروة ٢ : ٣٠٥ ، تعليقة البروجردي ، الحكيم ، الخوئي .
(٤٧) الرياض ٣ : ٢٤٢ . مستند الشيعة ٩ : ٢٩٢ .
(٤٨) مستند الشيعة ٩ : ٢٩٢ .