فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧
وفي الغنية : « ومتى اقتصّ بجرح أو كسر أو خلع قبل اليأس من صلاحه فبرئ أحدهما ولم يبرأ الآخر اُعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه رجع المقتصّ منه على المعتدي دون المجني عليه » (٨) .
ومثله في إصباح الشيعة (٩) ، وظاهره كعبارة الكافي التعميم للفرضين .
وفي السرائر : « ومن قطع شحمة اُذن إنسان فطلب منه القصاص فاقتصّ له منه فعالج الجاني اُذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل من شحمة اُذنه حتى تعود إلى الحال التي استحقّ لها القصاص ، وهكذا حكم المجني عليه ، سواء كان ظالماً أو مظلوماً ، جانياً أو مجنياً عليه ؛ لأنّه حامل نجاسة ، وليس إنكاره ومطالبته بالقطع مخصوصاً بأحدهما بل جميع الناس . وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح إذا لم يخف على الإنسان منها تلف النفس أو المشقّة العظيمة ، ووجب على السلطان ذلك لكونه حاملاً للنجاسة ، فلا تصحّ منه الصلاة حينئذٍ » (١٠) . وهو أيضاً يعمّ الفرضين لكن مع التعليل بكونه ميتة .
وفي الشرائع : « ولو قطعت اُذن إنسان فاقتصّ ثمّ ألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ؛ لتحقّق المماثلة ، وقيل : لأنّها ميتة . وكذا الحكم لو قطع بعضها » (١١) .
وفي المختصر النافع : « ولو قطع شحمة اُذن فاقتصّ منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها
(٨)الغنية ( الينابيع الفقهية ) ٢٤ : ٢٤٨ .
(٩)إصباح الشيعة : ٢٩٨ .
(١٠)السرائر ( الينابيع الفقهية ) ٢٤ : ٣٧٢ .
(١١)الشرائع ( الينابيع الفقهية ) ٢٥ : ٤٥٤ .