فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٨ - آثار فقهى شيخ مفيد(ره) شيخ مفيد(ره)
تمسك نموده و استدلال مىكند كه به متمتّع، زوج گفته نمىشود؛ چون اگر به او زوج گفته مىشد، زنى كه سهبار طلاق گرفته و بعد متعه كسى شده مىتوانست با شوهر اول ازدواج كند؛ در صورتى كه اين كار، مشروع نيست. وى در جواب مىفرمايد:
على أنّ قوله تعالى «حتى تنكح زوجاً غيره»من باب المجمل عند كثيرٍ من أهل النظر، وليس من العموم في شيء، وهو يجري مجرى قول حكيم ـقال لرجل قد أعتق في كفّارة القتل عبداً كافراً هذا لايجزي عنك وليس تبرءُ عهدتك حتى تعتق عبداً غيره أو قال لعاقد على إمرأة عقداً فاسداً: هذا العقد لايحلّ لك به النكاح وإنّما يحلّ بعقد غيره... وما أشبه هذا من الاقوال المجملة، فإنّه لايعقد بها العموم بل تحوج المخاطب معها إلى الاستفهام في المراد بها إن لميكن قد قرن إليها دليلا عليه، وإذا كان الامر كما وصفناه، وكانت الامة متفقة على أنَّ الذي يحلّل المرأة لمطلّقها بالثلاث زوج مخصوص مماثبت عن النبي(ص) في صفته من الاخبار وجب الاقتصار عليه في هذا المعنى وفسد بعده في الحكم بذلك إلى غيره... (٣٦)
٧. تمسك به قول لغوى:آنجا كه طرف مقابل، ضياع وبساتين را جزء «رُباع» دانسته و گفته طبق نظر شيعه زن از بساتين و درختهاى آنها ارث نمىبرد؛ مرحوم شيخ جواب مىدهد:
وقد كان ينبغي أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنى هذه اللفظة، وعلى ما وضعت، ثم تتكلّم على بصيرة،لكنّك لمتوفّق لذلك وأراد الله تخييبك، وإيضاح جهلك، خذلاناً منه لك لعنادك في الدين، والرُّباع عند أهل اللغة: هي الدور والمساكن خاصّة فليس لما سواها مدخل فيها. (٣٧)
(٣٦) مصنّفات شيخ مفيد،ج٣، المسائل الصاغانية، ص٥٢ و ٥٣.
(٣٧) همان، ج٣، المسائل الصاغانية، ص١٠٢.