فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٠
وفي مباني تكملة المنهاج : « مسألة ١٧١ : لو قطع عضواً من شخص كالاذن فاقتصّ المجنيّ عليه من الجاني ثمّ ألصق المجنيّ عليه عضوه المقطوع بمحلّه فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته ، وكذلك الحال في العكس .
مسألة ١٧٢ : لو قطعت اذن شخص مثلاً ثمّ ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية » (١٧) .
وفي تحرير الوسيلة : « مسألة ١٩ : لو قطع اُذنه فألصقها المجني عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص ، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اُذنه والتصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين ، وقيل : يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس ، وفي الرواية ضعف . ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة وتصحّ الصلاة معها ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم وإلاّ فالدية ، ولو قطع بعض الاُذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلاّ فلا ، وله القصاص ولو مع إلصاقها » (١٨) . هذه أهمّ كلمات الأصحاب التي عثرنا عليها في المسألة .
والمقصود من الرواية موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ٧ ، عن أبيه ٧ : أنّ رجلاً قطع من بعض اُذن رجل شيئاً فرفع ذلك إلى عليّ ٧ فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ٧ فاستقاده ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، وقال ٧ : « إنّما يكون القصاص من أجل الشين » (١٩) .
(١٧)مباني تكملة المنهاج ٢ : ١٦٢ .
(١٨)تحرير الوسيلة ٢ : ٤٩٥ ، ط ـ بيروت .
(١٩)الوسائل ١٩ : ١٣٩ ـ ٠١٤ ، ب٢٣ من قصاص الطرف ، ح١ .