فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٥ - آثار فقهى شيخ مفيد(ره) شيخ مفيد(ره)
فأمّا القياس بالشّريعة فليس بأصل عندنا، ولامثمر علماً، ولو كان أصلا شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى ووصفناه، وذلك أن في الجنين مائة دينار وهو الصورة قبل أن تلجها الروح، فإذا مات الانسان صار إلى حال الجنين في كونه صورة لا روح فيها وكان حكمها في الدّية حكم الجنين. (٢٥)
در بعضى ديگر از مسائل از مسلّمات شرع نيز براى اثبات مطلب بهره مىبرد. در آنجا كه اشكال مىشود عدّه متعه كه دو طهر است، مخالف با آيه {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } (٢٦)است مىفرمايد:
ويُقال له ما تقول في الاماء المنكوحات بعقد النكاح أيقع بهن طلاق؟ فإن قلت: لا؛ خرجت عن ملّة الاسلام، وإن قلت: نعم؛ ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن فإنّ عدد الاماء من الطلاق ـإذا كنّ يحضنـ قرءان، وإن لميكنَّ من ذوات الحيض للارتياب فشهر و نصف، وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: {المطلّقات يتربَّصن بأنفسهنّ ثَلاثَةَ قُروء } . (٢٧)
در بعضى مسائل از نظرات خود آنها عليه خودشان استفاده مىكند يعنى به مسائلى مىپردازد كه شبيه اين مسأله مورد اشكال است، اما مورد اشكال واقع نشده؛ مثلا در باب متعه مىفرمايد:
ثم من أعجب الامور وأطرفها من هذا الخصم، وأدلّها على فرط غباوته وجهله، أنّ أبا حنيفه إمامه وجميع من أخذ عنه رأيه وقلّده من أصحابه، لايختلفون في أنّ العاقد على أمّه أو ابنته وأخته وسائر ذوات أرحامه، ووطئه لهنّ بعد العقد مع العلم بصحة نسبه منهنّ، واعتقاد حظر ذلك عليه وتغليظه في الشريعة، ليس بزانٍ. (٢٨)
(٢٥) همان، ج٣، المسائل الصاغانية، ص١١١.
(٢٦) بقره، آيه ٢٢٨.
(٢٧) مصنّفات شيخ مفيد، ج٣، المسائل الصاغانية، ص٤٥.
(٢٨) همان، ج٣، المسائل الصاغانية، ص٣٣.