فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٨
ليتساويا في الشين » (١٢) .
وهما مخصوصان بما إذا ألصق المجني عليه اُذنه بعد القصاص وأنّ للجاني حقّ إزالته .
وفي القواعد : « ولو أبان الاُذن فألصقها المجني عليه والتصقت بالدم الحار وجب القصاص ، والأمر في إزالتها إلى الحاكم ، فإن أمِن هلاكه وجب إزالتها وإلاّ فلا . وكذا لو ألصق الجاني اُذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض . ولو قطع بعض الاُذن ولم يبنه فإن أمكنت المماثلة في القصاص وجب وإلاّ فلا ، ولو ألصقها المجني عليه لم يوءمر بإزالته وله القصاص ، فلو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص كما لو شجّ آخر موضع الشجة بعد الاندمال » (١٣) .
وقد تعرّض فيه إلى عدم سقوط حقّ الاقتصاص بالإلصاق ، وأمّا القطع بعده فهو للحاكم .
وفي الإرشاد : « ولو عادت سنّ الجاني فليس للمقتصّ إزالتها ، بخلاف الاُذن » (١٤) .
وظاهره أنّ للمجني عليه حقّ الإزالة ثانياً لو أوصلها الجاني ، كما أنّه صريح في عدم الحقّ في ما إذا عاد سن الجاني بعد القصاص ، ولعلّه لكونه سناً اُخرى بخلاف إيصال الاُذن .
وفي المختلف : « قال ابن الجنيد : لو قطع رجل اُذن رجل فاُقيد ، فأخذ المستقاد منه اُذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يقطعها ثانياً ، فإن كان الأوّل أعاد اُذنه فالتصقت ثمّ طلب القود لم يكن له أوّلاً ولا ثانياً .
والوجه : أنّ له القصاص ؛ لأنّ هذا الالتصاق لا يقرّ عليه ، بل يجب إزالته فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشارع » (١٥) .
(١٢)المختصر النافع ( الينابيع الفقهية ) ٢٥ : ٠٤٧ .
(١٣)القواعد ( الينابيع الفقهية ) ٢٥ : ٥٧٧ .
(١٤)الإرشاد ( الينابيع الفقهية ) ٢٥ : ٤٣٨ .
(١٥)مختلف الشيعة : ٨٢١ ، ط ـ حجري .