غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠٨ - ما يصحّ السّجود عليه
وفي مقابلتها أخبار تدلّ على الجواز ، منها صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : «لا بأس» [١].
وصحيحته الأُخرى : في الصلاة في السفينة : «ويصلّي على القير والقفر ويسجد عليه» [٢].
وصحيحته الأُخرى : إنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السجود على القار ، قال : «لا بأس به» [٣].
وفي رواية اخرى : «إنّه من نبات الأرض» [٤].
ولا بدّ من حمل المذكورات على التقيّة.
وضعف الرواية المذكورة لا يضرّ مع اعتضادها بحسنة زرارة بل صحيحته ، وصحيحة هشام ، وغيرهما من الإطلاقات ، سيّما مع اشتهار العمل بها ، بل وكونها إجماعيّة ، فلا وجه للحمل على الكراهة كما يتوهّم [٥].
والمنقول عن ظاهر كثيرٍ من الأصحاب عدم جواز السجود على الجِصّ ، ويمكن الاستدلال على ذلك بالحصر المعلوم ، وادّعاء أنّه لا يسمّى أرضاً.
ولا يخفى أنّ لزوم إخراج الأجزاء المنفصلة عن الأرض لو سلّم عدم صدقها عليها حقيقة من الشطر المنفي في الحصر لا يستلزم (عدم) [٦] اعتبار حصرها وعدم
[١] الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٥ ، الوسائل ٣ : ٥٩٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٤.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٥ ح ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٦.
[٣] الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٥.
[٤] الفقيه ١ : ٢٩٢ ح ١٣٢٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٨.
[٥] الوافي ٨ : ٧٣٦.
[٦] ليست في «م».