غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١ - الخطبتان
تحصيلاً للغرض [١].
أقول : ومقتضى الدّليل وجوبه حينئذٍ.
وربّما احتمل سقوط الصلاة ؛ لانتفاء الشرط وعدم ثبوت التوظيف بالعجميّة.
والأظهر الوجوب بالعجميّة حينئذٍ ، لأنّ الظّاهر أنّ الخطبة مثل العقود الشرعيّة ، وورودها بالعربيّة لموافقة ألسنة المخاطبين ، والاحتياط في الجمع.
ولا يبعد وجوب تعلّمهم معناها على القول بعدم جواز العجميّة أوّلاً ، والاكتفاء بها مع العجز.
ويجب تقديمهما على الصّلاة بلا خلاف معروف ، والأخبار به مستفيضة [٢]. وما خالفها منها شاذّ مهجور.
ويجب القيام إلّا مع العجز ، للإجماع ، والأخبار ، منها صحيحة معاوية بن وهب [٣] ، والظّاهر أنّه شرط الصحّة ، وجواز الجلوس مع العجز إذا لم تمكن الاستنابة [٤].
وفي وجوب اتّحاد الخطيب والإمام قولان [٥] ، أظهرهما نعم ، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه ، وهو المعهود من صاحب الشّرع. وينبّه كونهما بمنزلة الركعتين على ذلك.
[١] الذكرى : ٢٣٦.
[٢] الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١ قال : إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية ، إلى أن قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
[٤] نعني في الخطبة والصلاة معاً ، أو في الخطبة فقط على القول بجواز تغاير الخطيب والإمام (منه رحمهالله).
[٥] القول بوجوب الاتّحاد للراوندي في فقه القرآن ١ : ١٣٥ ، والعلّامة في المنتهي ١ : ٣٢٤ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٤. والقول بعدم الوجوب للعلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ١٨.