غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٤ - حكم التّكبير الثّانية
الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر ، وصلّى العصر بعد ذلك» [١].
ونبّه على ذلك الشهيد الثاني رحمهالله في روض الجنان [٢] ، ونقله عن صاحب الزمان عليهالسلام ، وعدّه من المواضع التي لا تضرّ فيها زيادة الركن في الصلاة ، ولا بأس بالعمل بها.
الثالث : تكبيرة الافتتاح واجبة وركن في الصلاة ، وتبطل الصلاة بالإخلال بها عمداً أو سهواً إجماعاً ، والمخالف فيه شاذّ من العامّة [٣].
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع أنّه جزء الصلاة ، والأصل في الأجزاء الركنية بالمعنى المذكور ، إذ مع انتفاء الجزء ينتفي الكلّ حتّى يثبت الخلاف ، والصحاح المستفيضة [٤].
وما يدلّ على خلاف ذلك بظاهره من الأخبار [٥] فمؤوّل بإرادة الشك أو مطروح ، لمخالفتهما لما هو أقوى منها. وحملها على التقية أيضاً احتمال ، لكفاية النيّة عند بعضهم عنها.
وأما زيادتها فالحقّ أنّها أيضاً توجب البطلان ، لأنّه يصير بذلك خارجاً عن الكيفية الموظّفة ، فلا يكون ممتثلاً ، فلو كبّر ثانياً بطلت صلاته ، ولو كبّر ثالثاً صحّت.
والقول بأنّ التكبير الثاني مبطل لكنه ليس بباطل سيّما إذا كان نسياناً ؛ فلا مانع
[١] الاحتجاج ٢ : ٤٨٨.
[٢] روض الجنان : ٣٣٤.
[٣] نقله عن الزهري في المجموع ٣ : ٢٩٠ ، وعمدة القاري ٥ : ٢٦٨ ، وهداية الأُمّة ١ : ٤٠.
[٤] الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢.
[٥] انظر الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩ ، ١٠ ، وب ٣ ح ٢ وفي بعضها : عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت : نعم ، قال : فليمض على صلاته.