غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٨ - حكم ما لاتتم الصلاة فيه من الحرير
وقال في المغرب : الديباج الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم وعنده اسم للنّقش [١].
قال في الوافي : الديباج نوع من الثياب يتّخذ من الحرير ، وكأنّه حرير منقوش ، فارسي معرّب ، ويقال لثوب الكعبة ديباج الكعبة لنقشه كما ورد في حديث مسمع [٢] ، فلعل الحرير يطلق على ما لا نقش له ويقابل الديباج [٣].
وأما ما اعترض بعضهم على صحيحة محمّد بن عبد الجبار : بأنّ نفي الحليّة لا يفيد الحرمة ، فإنّ انتفاء الإباحة بالمعنى المصطلح يحصل بثبوت الكراهة أيضاً [٤] ، فهو في غاية الوهن ، لأنّ المتبادر من الحلال هو الإباحة بالمعنى الأعمّ ، بنفيها تثبت الحرمة.
وأما ما يؤيّد ذلك بما دلّ على جواز الكف ، فتحقيق الجواب عنه : أنّ كلام الفقهاء معنون بمقامين ، وذكروا كلا من المسألتين على حدة ، أحدهما : ما ذكرنا من اختلافهم في الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة. والثاني : الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير ، فالمعروف بين المتأخّرين الجواز فيه [٥].
وقال في الذكرى بعد نقل الرواية الدالّة على الكراهة الاتية : وبه أفتى الأصحاب [٦].
وقال في المدارك : وربما ظهر من عبارة ابن البرّاج المنع عنه [٧] وبه قطع المرتضى
[١] المغرب ١ : ١٧٣.
[٢] الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ٢.
[٣] الوافي ٧ : ٤٢٣.
[٤] التذكرة ٢ : ٤٧٤.
[٥] التذكرة ٢ : ٤٧٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ٨٣.
[٦] الذكرى : ١٤٥.
[٧] المدارك ٣ : ١٨١ ، المهذب ١ : ٧٥.