غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١٦ - جواز الصّلاة في جلد الخزّ
الأخبار ، مع أنّها لا تجدي في الصلاة في الجلد وإن قلنا بالطهارة ، والمطلوب إنّما هو حكم الصلاة في الجلد لا طهارته.
ويمكن أن يعمّم كلامه ويقال : إنّه مبنيّ على كونها غير ذي النفس السائلة ، وإنّه لا تضرّ الصلاة في ميتة غير ذي النفس كما مرّت الإشارة ، وهو مشكل.
وكيف كان فحقيقته اليوم غير معلومة لنا ، والرجوع إلى العرف مع اختلافه واختلاف العلماء في كلّ عصر بل واختلاف العرف في أعصار السالفين كما يظهر من المحقّق [١] والشهيد الثاني [٢] وغيرهما [٣] يوجب إشكالاً عظيماً ، فيكون من باب المشتبه ، وقد مرّ الكلام في حكم المشتبه.
ثمّ إنّ استثناء الوبر ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، ونقل عليه الإجماع جماعة منهم إذا كان خالصاً عن وبر الأرانب والثعالب وغيرهما [٤].
والأخبار الصحيحة وغيرها بذلك متظافرة ، سيّما ما اشتمل على أنّهم عليهمالسلام كانوا يلبسونها ، فإنّها بخصوصها أيضاً في غاية الكثرة ، ولا حاجة إلى ذكرها [٥].
وأما الممتزج بما ذكر فالمشهور أيضاً عدم الجواز ، ونقل غير واحد من الأصحاب كالمحقّق [٦] والعلامة [٧] وغيرهما [٨] عن كثير منهم أنّه إجماعيّ.
[١] المعتبر ٢ : ٨٤.
[٢] الروضة البهيّة ١ : ٥٢٧ ، وج ٧ : ٢٧٢.
[٣] كالشهيد في الذكرى : ١٤٤.
[٤] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٤ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٦٨ مسألة ١٢٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٧٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ١٧٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٧٨.
[٥] الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٨.
[٦] المعتبر ٢ : ٨٥.
[٧] المنتهي ١ : ٢٣١ ، التذكرة ٢ : ٤٦٨ مسألة : ١٢٢.
[٨] كالشيخ في الخلاف ١ : ٥١٢ مسألة ٢٥٧ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٦٦.