غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١٧ - جواز الصّلاة في جلد الخزّ
ويدلّ عليه عموم ما دلّ على المنع عن وبر الأرانب والثعالب ونحوهما عموماً وخصوصاً [١] ، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمّد [٢] ، ومرفوعة أيّوب بن نوح [٣].
وأما رواية داود الصرمي قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب فكتب : «يجوز ذلك» [٤] ومثلها روايته الأُخرى [٥] ، فحملها الشيخ على التقيّة ، ونسبها إلى الشذوذ [٦].
ولكن الصدوق قال بعد نقلها : وهذه رُخصة ، الأخذ بها مأجور ، ورادّها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إليّ : «وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب» [٧] ، ولعلّ مراده الرُّخصة في حال التقيّة.
وأما جلده فالمشهور فيه الجواز أيضاً ، ومنعه ابن إدريس ، وادّعى عدم الخلاف فيه [٨] ، واختاره العلامة في المنتهي [٩] ، والأقرب الأوّل.
لنا : الإطلاقات ، والعمومات ، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة [١٠] ، وموثّقة معمّر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في الخزّ ، فقال : «صلّ فيه» [١١].
[١] الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ذ. ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ١.
[٤] الاستبصار ١ : ٣٨٧ ح ١٤٧١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ٢.
[٥] الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ذ. ح ٢.
[٦] التهذيب ٢ : ٢١٢ ذ. ح ٨٣٤.
[٧] الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٩.
[٨] السرائر ١ : ٢٦١.
[٩] المنتهي ١ : ٢٣١.
[١٠] في ص ٣١٤ ، وهي في الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ ، والوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١.
[١١] التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٥.