غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٦ - صلاة المرأة حذاء الرّجل
ثوبه» [١] وصحيحة محمّد بن مسلم الاتية ، وصحيحة عليّ بن جعفر [٢].
والجواب فيها : عدم وضوح دلالة الأخيرة ، وحمل الأُوليين على الكراهة ، سيّما وصحيحة محمّد بن مسلم تعطي عدم جواز صلاة المزاملين في المحمل وإن كان بينهما ساتر ، فلا بد من تقييدها بغيره ، وذلك أيضاً ممّا يوهنها.
مع أنّ موثّقة عمّار لم يعمل بها المحرّمون في تحديد الفصل ، فإنّهم اكتفوا بالعشرة.
وقد يتوهّم أنّه لا معارض للموثّقة وما في معناها في صورة التقدّم ، فليعمل على المنع فيها.
وفيه : أنّه لا قائل بالفصل ، وقد مرّت صحيحة الفضيل.
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة ابن أبي يعفور : أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي؟ فقال : «لا ، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت» [٣] فإنّ الظاهر أنّ المراد التقدّم بالنفس لا بالصلاة ، وفيه تأمّل.
ومما يؤيد ما ذكرنا اختلاف الأخبار الواردة في حدّ التقدّم والتأخّر ، ففي بعضها بشبر ، وفي بعضها بصدر المصلّي ، وفي بعضها بجعل سجودها مع ركوعه ، إلى غير ذلك [٤].
ثمّ إنّ المرجوحيّة تزول بالحائل والفصل بمقدار عشرة أذرع ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر [٥] ، ويدلّ عليه الأصل في الحائل أيضاً ، ولكن يشكل أمر المحرّمين نظراً إلى الموثّقة [٦].
[١] التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٢ ح ٩١٣ ، وص ٣٧٩ ح ١٥٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٢ أبواب مكان المصلّي ب ٩ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٥.
[٤] انظر الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ، ٦.
[٥] المعتبر ٢ : ١١١.
[٦] وهي موثّقة عمّار المتقدّمة.