الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤١ - الخصاء
جملة من الأخبار.
منها ما رواه
المشايخ الثلاثة [١] في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما (عليهما السلام) «في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٢] عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها، و يوجع ظهره كما دلس نفسه».
و ما رواه
في التهذيب [٣] عن عبد الله بن مسكان في الصحيح قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها».
و ما رواه
الحميري في كتاب قرب الاسناد [٤] عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال: يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [٥] «و إن تزوجها خصي فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما، و يوجع ظهره كما دلس نفسه، و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، و ليس لها الخيار بعد ذلك».
[١] الكافي ج ٥ ص ٤١٠ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ ح ٣١، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٥٩ و فيه اختلاف يسير، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٨ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤١١ ح ٦، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ ح ٣٢، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٨ ح ٢.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ ح ٣٣، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٨ ح ٣.
[٤] قرب الاسناد ص ١٠٨، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٩ ح ٥.
[٥] فقه الرضا ص ٢٣٧، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦ ه، و فيه «لم يفرق ما بينهما».