الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٥ - المسألة الأولى حكم بيع الأمة ذات البعل
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تباع و لها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها».
و عن بريد بن معاوية و بكير [٢] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرق بينهما، و إن شاء تركهما على نكاحهما».
و ما رواه
في الكافي و من لا يحضره الفقيه [٣] عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «طلاق الأمة بيعها، أو بيع زوجها، و قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما، إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما».
و ما رواه
في الكافي [٤] عن عبيد بن زرارة في الموثق قال: «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها و بعث بها إليه، و كتب إليه أن لها زوجا، فكتب إلى علي (عليه السلام) أن يشتري يضعها، فاشتراه، فقال: كذبوا على علي (عليه السلام)، أعلى (عليه السلام) يقول هذا».
و ما رواه
في التهذيب [٥] في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) طلاق الأمة بيعها».
و ما رواه
في من لا يحضره الفقيه [٦] عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٨٣ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٤ ب ٤٧ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٨٣ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٧ ح ١٢، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٤ ب ٤٧ ح ٤.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٨٣ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٧ ح ١٣ الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٣ ح ١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٨٣ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٤ ب ٤٧ ح ٥.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٤٠ ح ٢١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٥ ح ٧.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ ح ١١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٥ ب ٤٨ ح ١.