الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٨ - المسألة الخامسة فيما إذا زوج الرجل جاريته عبده
قول الله عز و جل «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [١] قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها».
انتهى.
أقول: في عدة رواية محمد بن مسلم الاولى من الصحيح نظر، فإن في طريقها عبد الله بن محمد، و هو ابن أخو أحمد بن عيسى و ليس بموثق.
ثم إنه لا يخفى أن الكلام هنا يقع في مواضع: الأول: ما ذكر من الخلاف فيما تضمنته هذه الأخبار من دفع السيد شيئا لأمته، متى زوجها عبده، هل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ المشهور بين المتأخرين الثاني، و الظاهر أن المشهور بين المتقدمين الأول، و ظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إليه، حيث قال- بعد إيراد صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم المتقدمة، و حسنة الحلبي المشار إليها في كلام العلامة، و هي ما رواه [٢]
قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك».
-: و مقتضى الروايتين وجوب الإعطاء و إليه ذهب الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن البراج و حملها المصنف و بعض من تأخر عنه على الاستحباب، و هو مشكل و الوجوب أقرب، انتهى.
و قال في المسالك: و ذهب المصنف و الأكثر إلى الاستحباب بعدم صراحة الرواية في الوجوب، و لما فيه من جبر قلبها مع أن المملوكة ملك للمولى، فلا وجه لوجوب صرف شيء من ملكه إلى وجه آخر من ملكه، و ما يدفعه العبد هو من مال المولى أيضا، لأن ما بيده من كسب أو غيره هو للمولى، انتهى.
أقول: كأنه أشار بعدم صراحة الرواية في الوجوب إلى كون الأمر هنا بالجملة الخبرية.
[١] سورة النساء- آية ٢٤.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٧٩ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٧ ح ٤٦ و فيه اختلاف يسير، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٨ ح ٢.