الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨ - النوع الأول على الجواز مطلقا
قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر، قلت:
فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول»،.
أقول: في التهذيب «أمة» مكان «ذمية».
و ما رواه
في الفقيه [١] في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما، و يضرب ثمن الحد اثنى عشر سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ بالسوط بالنصف فيضرب به».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [٢] عن أبى مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كان تحت طلحة يهودية».
و عن محمد بن مسلم [٣] في الموثق عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال: لا بأس، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه و آله)».
و ما رواه
في الكافي [٤] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، و الأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، و يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية، و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث».
و عن سماعة [٥] في الموثق قال: «سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦٤، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٩ ح ٤.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٩ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٣٥٩ ح ٥، الوسائل ح ١٤ ص ٤١٩ ح ٣.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٣٥٧ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٩ ح ٢.