الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١ - المسألة الاولى في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح و حكم نكاح المخالف
ضعف قوله في المسالك بعد الخلاف في أن الناصب هل هو المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) أو لا يشترط الإعلان؟ و على التقديرين فهذا أمر عزيز في المسلمين الآن لا يكاد يتفق إلا نادرا، فلا تغتر بمن يتوهم خلاف ذلك، انتهى.
فإنه كلام باطل لا يلتفت إليه و عاطل لا يعرج عليه، و إنما نشأ من عدم التعمق في الأخبار و ملاحظتها بعين الاعتبار، و ذيل البحث في المقام واسع، و من أراد الاستقصاء في ذلك فليرجع إلى كتابنا المذكور، و إلى كتاب الأنوار الخيرية و الأقمار الدرية في أجوبة المسائل الأحمدية.
و بالجملة فالحكم بالكفر و تحريم المناكحة مما لا ريب فيه و لا شك يعتريه.
و بذلك يظهر لك ما في كلامه في المسالك من المجازفة حيث نقل بعض الروايات الضعيفة السند وردها بذلك، و نقل بعض روايات «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه» و رده بما قدمنا نقله عنه، و قد عرفت جوابه، و نقل من جملة ذلك