الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٣ - الثامن في أن المبيت عند البكر سبعة أيام و ثلاثة عند الثيب
«في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج اخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال:
ثلاثة أيام، ثم يقسم».
و هذه الرواية كما ترى مطلقة، و ليس فيها دلالة على خصوص شيء من الفردين اللذين هما محل البحث.
و ما رواه
في الكافي [١] عن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [٢] عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و عنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكرا فيلبت عندها سبعا، و إن كانت ثيبا فثلاثا».
و عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم [٣] قال: «قلت: الرجل يكون عنده المرأة يتزوج الأخرى، أ له أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، و إن كانت ثيبا فثلاثة أيام».
و هذه الرواية رواها الصدوق في كتابه عن ابن أبي عمير، و طريقه اليه صحيح، فتكون الرواية صحيحة، و لا يضر الإرسال إن لم يكن مؤكدا للصحة، لأن الرواية عن غير واحد مما يؤذن بالاستفاضة، و هي أظهر في الصحة عن الرواية عن الثقة المتحد، و هذه روايات السبع.
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [٤] عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قد تقدم قريبا، قال فيه: «قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟
قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال» الخبر.
و عن سماعة [٥] في الموثق قال: «سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال: يفضل للمحدثة حدثان
[١] الكافي ج ٥ ص ٥٦٥ ح ٣٩، الوسائل ج ١٥ ص ٨٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٢٠ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٨٢ ح ٥.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٢٠ ح ٤ بتفاوت في السند و المتن، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦٦، الوسائل ج ١٥ ص ٨١ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤١٠ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٨٢ ح ٧.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٤١٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٨٢ ح ٨.