الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٥ - المسألة العاشرة في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
ننقله مما ورد في مواضع من الأحكام.
منها ما رواه
في الفقيه [١] عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في أختين أهديتا إلى أخوين- ثم ساق الحديث إلى أن قال:- فإن ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما الزوجان، قيل: فإن مات الزوجان؟ قال: ترثانهما و لهما نصف الصداق».
و عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبيد بن زرارة [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منها حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر» الحديث.
و في صحيح أبي عبيدة الحذاء [٣] و قد تقدم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين- إلى أن قال:- قلت: فإن الرجل أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أ ترثه؟
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر» الحديث.
و في حديث زرارة [٤] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء- إلى أن قال:- قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق؟ قال: لها
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ١١، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٤ ح ٤١، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧ ح ٥٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٦ ح ٢.
[٢] الفقيه ج ٤ ص ٢٢٧ ح ٢ و فيه «عبد العزيز العبدي»، الوسائل ج ١٥ ص ٧٤ ح ١٤.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٠١ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٨ ح ٣١، الوسائل ج ١٥ ص ٧١ ح ٢ و ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٠٧ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٤٦٥ ح ٧٤ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٥ ص ٧٠ ح ١.