الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٣ - المسألة العاشرة في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
الميراث و عليها العدة».
و عن الكناني [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و سهمها من الميراث، و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث».
و عن الحلبي [٢] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث» الحديث.
و رواه بسند آخر عن زرارة مثله [٣].
و عن منصور بن حازم [٤] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا و ترثه» الحديث.
و عن منصور بن حازم [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا، ثم مات عنها و لم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا و لها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة».
أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، و هي كما ترى إنما اختلفت بالنسبة إلى موت الرجل و أكثرها قد دل على التنصيف.
و أما بالنسبة إلى موت المرأة فهي متفقة على التنصيف، و ليس في شيء منها
[١] التهذيب ج ٨ ص ١٤٥ ح ١٠٢ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٥ ص ٧٦ ح ٢١.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٤٦ ح ١٠٤، الوسائل ج ١٥ ص ٧٦ ح ٢٢.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٤٦ ح ١٠٥، الوسائل ج ١٥ ص ٧٦ ح ٢٢.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٤٦ ح ١٠٧، الوسائل ج ١٥ ص ٧٦ ح ٢٣.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ح ١١٢، الوسائل ج ١٥ ص ٧٧ ح ٢٤.