الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٢ - المسألة العاشرة في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
و عن الصيقل و أبي العباس [١] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر». الحديث.
و ما رواه
في الكافي و الفقيه [٢] عن عبيد بن زرارة في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها، قال: لها الميراث و عليها العدة كاملة، و إن سمى لها مهرا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا، فلا شيء لها».
و ما رواه
في الفقيه [٣] في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث- إلى أن قال:- و إن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه» الحديث.
و ما رواه
في التهذيب [٤] عن الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة».
هذا ما وقفت عليه من أخبار التنصيف في موت الزوج.
و أما الأخبار الدالة على الجميع فمنها:
ما رواه
في التهذيب [٥] عن سليمان بن خالد قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها، فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا، و إن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر، و لها
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٩ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٧٤ ح ١٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٢٠ ح ١١، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ح ٤.
[٣] الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩ ب ١٥٧ ح ١، الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٩ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٥٨ ح ٤٢، الوسائل ج ١٥ ص ٧٨ ح ٤.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٤٥ ح ١٠١ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٥ ص ٧٥ ح ٢٠.