الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٠ - المسألة العاشرة في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
فلا مهر لها، و عليا العدة و لها الميراث. و في حديث آخر إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصفه و لها الميراث و عليها العدة.
هذه صورة ما في الكتاب و الظاهر منه هو الفتوى بما ذكره أولا من وجوب المهر كملا، و القول بالنصف إنما نسبه إلى الرواية مؤذنا بضعفه أو التوقف فيه، كما هو الجاري في عبائر غيره، فقوله «و هو الذي أعتمده و أفتى به» يعني القول بالتنصيف لا أعرف له وجها، و هذه عبارته كما عرفت، و لا يحضرني الآن نسخة اخرى من الكتاب المذكور، فليتأمل في ذلك.
هذا و أما روايات المسألة فمنها ما رواه
في الكافي و التهذيب [١] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال:
لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة».
و ما رواه
في التهذيب [٢] عن عبيد بن زرارة في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها و لم يدخل بها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث».
و ما رواه
في الكافي [٣] عن عبد الرحمن بن حجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) «أنه قال في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: أن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٤] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ١٤٤ ح ٩٨، الوسائل ج ١٥ ص ٧١ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ١٤٤ ح ٩٩، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٣ و ج ٧ ص ١٣٢ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ح ٥.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ١٤٤ ح ١٠٠، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ح ٦.