الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٨ - المسألة الثانية عدم استقرار جميع المهر بمقدمات الوطي
و عن يونس بن يعقوب [١] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبل ثم طلقها، أ يوجب عليه الصداق؟
قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع».
و عن عبد الله بن سنان [٢] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: و إن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب [٣] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج».
و عن محمد بن مسلم [٤] في الموثق قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) متى يجب المهر؟
قال: إذا دخل بها».
و عن حفص بن البختري [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة».
و عن يونس بن يعقوب [٦] في الحسن أو الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى الستر و قبل و لمس من غير أن يكون وصل إليها بعد، ثم طلقها على تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر».
أقول: و هذه الأخبار هي أدلة القول المشهور.
و يدل على القول الآخر ما رواه
في الكافي عن الحلبي [٧] في الصحيح أو
[١] الكافي ج ٦ ص ١٠٩ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٦٧ ب ٥٥ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٠٩ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٦٥ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٦٧، الوسائل ج ١٥ ص ٦٦ ح ٦.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٦٨، الوسائل ج ١٥ ص ٦٦ ح ٧.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٦٩، الوسائل ج ١٥ ص ٦٦ ح ٨.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧ ح ٧٨، الوسائل ج ١٥ ص ٦٨ ح ٥.
[٧] الكافي ج ٦ ص ١٠٩ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٦٧ ح ٢.