الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٤ - ختام نوادر الأخبار في الفصل
فقالوا: لفلانة امرأتك، قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه».
و عن الصادق (عليه السلام) [١] «من اتخذ جارية في أنها في كل أربعين يوما مرة».
و عنه (عليه السلام) [٢] قال: «إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ».
أقول: في الخبر الثاني دلالة على كراهة ترك الجارية بغير وطئ بعد الأربعين يوما.
و نقل في كتاب البحار [٣] عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): إذا تزوج الرجل حرة و أمة في عقد واحد، فنكاحهما باطل».
و بهذا الاسناد [٤] قال: «قال علي (عليه السلام) إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا، و تأتي زوجها ليلا، و عليه النفقة إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه و بينها ليلا فلا نفقة».
و الله أعلم بحقائق أحكامه.
[١] مكارم الأخلاق ص ٢٣٧، البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٢ ح ٢٣.
[٢] مكارم الأخلاق ص ٢٣٧، البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٢ ح ٢٤.
[٣] البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٤.
[٤] البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٥.