الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٣ - الأول صحة تحليل المولى وطؤ أمته لغيره
و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [١] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قال: فإن كانت تمزح؟ فقال:
و كيف له بما في قلبها، إذا علم أنها تمزح فلا».
و في الحسن عن زرارة [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها جاءت بولد» الحديث،.
و سيأتي تمامه إن شاء الله قريبا.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٣] عن عبد الكريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: في الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحل منها».
و عن أبي بكر الحضرمي [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت: أبيعها؟ قال: لا، إنما حل لك منها ما أحلت».
و عن الحسن بن عطية [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يجز له غيرها، فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، و إن أحل له الفرج حل له جميعا».
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ ح ٨، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٢ ح ١٠ و ص ٤٦٢ ح ٦٢ مع تفاوت يسير، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٧ ح ٢ ص ٥٣٤ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ ح ٦، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٧ ح ٢٥، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ ح ٢٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٠ ح ٣ و ٤ و ما في المصادر «قلت لأبي جعفر (عليه السلام)».
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٦٨ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٢ ح ٩ و فيه «عن أبى عبد الله- (عليه السلام)-»، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٨ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٦٨ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٩ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٧٠ ح ١٥، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٥ ح ١٨، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٩ ح ١.