الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٢ - الأول صحة تحليل المولى وطؤ أمته لغيره
عليها، و لكن ننقل شطرا منها.
و منها ما رواه
الكليني و الشيخ [١] في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت:
إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جاريته نفيسة و هي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، إله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، و لو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك، قلت: أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟
قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل، أ يكون زانيا؟ قال: لا، و لكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشر قيمتها». و زاد في الكافي «و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها» الحديث.
و ما رواه
في الكافي [٢] في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير، و هو مشترك و الأظهر عندي عد حديثهما معا في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أ فيحل له ثمنها؟ قال:
لا، إنما يحل له ما أحلت له» الحديث.
و في الصحيح عن ضريس بن عبد الملك [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يحل لأخيه من جاريته و هي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال».
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٦٨ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٤ ح ١٦، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ ح ٢١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٧ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٦٨ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٢ ح ٨، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢٤٨ ح ٢٦، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ ح ٢٢، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٠ ح ١.