الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩١ - المقام الثالث في الطلاق
وقوعه منه مع عدم القول بالتشريك اقتضى ذلك اختصاصه به.
و منها أيضا ما رواه
في الكافي [١] عن أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟
قال: الطلاق إلى العبد».
و في الموثق عن عبد الله بن سنان [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى».
و عن علي بن يقطين [٣] في الموثق عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، قال: و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا؟ فقال: الطلاق بيد الحر».
و يؤيده أيضا
قوله (عليه السلام) [٤] «الطلاق بيد من أخذ بالساق».
و مما يدل على القول الثاني ما رواه
الشيخ [٥] في الصحيح عن بكير و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب [٦] عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد
[١] الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤١ ب ٤٣ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤١ ب ٤٣ ح ٥.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤١ ح ٤ و ص ٣٤٢ ح ١.
[٤] المستدرك ج ٣ ص ٨.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٨ ح ١٥، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥١ ب ٤٥ ح ٧.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٣٤٧ ح ٥٠، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٣ ب ٤٥ ح ١.