الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٨ - المسألة الأولى حكم عتق الأمة التي كان لها زوج عبد
فخيرها رسول الله (صلى الله عليه و آله)» الحديث.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [١] عن سماعة في الموثق قال: «ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): اختاري، إن شئت أقمت مع زوجك، و إن شئت فلا».
و ما رواه
في التهذيب [٢] عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): اختاري».
و عن محمد بن آدم [٣] عن الرضا (عليه السلام) «أنه قال: إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر».
و رواه
بسند آخر عن زيد الشحام [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب [٥] عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها، و إن شاءت فارقته».
و هذه الأخبار متفقة الدلالة على الحكم الأول مضافة إلى الاتفاق عليه.
و أما بالنسبة إلى ما إذا كان الزوج حرا فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية محمد بن آدم و رواية زيد الشحام الدالتان على تخيرها سواء
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٨٧ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٢ ح ٢٨، الوسائل ج ١٤.
ص ٥٦٠ ح ٦.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٤١ ح ٢٦، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦١ ح ٩.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٤٢ ح ٣١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦١ ح ١٢.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٤٢ ح ٣٢، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦١ ح ١٣.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٤٣ ح ٣٣، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ ح ١٥، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٠ ح ٧.