الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١١ - المسألة الثانية حكم الولد لو كان الأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا
الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل زوج أمته من رجل و شرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول، و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك».
و ما رواه
في التهذيب [١] عن الحسن بن زياد قال: «قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري [٢] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل يزوج جاريته رجلا، و اشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق».
و عن أبان بن تغلب [٣] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها، و ترك الأولاد منها، فقال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أ يجوز للذي دبر أمهم ان يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت:
أ رأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحر، أ يجوز لسيدها أن يبيع أولادها، و يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك».
و عن عبد الله بن سليمان [٤] في حديث قال: «سألته عن رجل يزوج وليدته من رجل و قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل و تزوجها آخر، فولدت
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢١٤ ح ٦٩، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣١ ح ١٢.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢١٢ ح ٦٢، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٠ ح ١١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح ٦، التهذيب ج ٨ ص ٢٥٠ ح ٤، الوسائل ج ١٦ ص ٧٨ ب ٧ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٥ ح ٢٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣١ ب ٣٠ ح ١٤.